____________________
وقد اتضح من مجموع ما ذكرناه عدم ثبوت إطلاق يمكن أن يرجع إليه عند الشك في نجاسة الدم في كل مورد.
(1) إما تمسكا بإطلاق رواية عمار لو قيل بالإطلاق فيها لكل دم.
وإما باعتبار عدم الفرق عرفا بين القليل والكثير من حيث النجاسة وإن كان يحتمل الفرق في الآثار، فالقلة في الكم قلة في النجس لا في النجاسة، وبضم هذا الارتكاز إلى ما دل على نجاسة الدم من الروايات التي لا إطلاق لفظي لها، يستفاد إطلاق النجاسة عرفا للقليل أيضا.
وإما باعتبار كون الدم القليل موردا لبعض روايات النجاسة، كما فيما دل على نجاسة الدم على منقار الطير فإنه من القليل عادة أو ما ورد من النزح فيما لو وقع قطرات من الدم في البئر، أو ما أمر فيه بالغسل من الدم أقل من الدرهم مع العفو عنه في الصلاة.
نعم لو فرض الدم قليلا إلى درجة بحيث لا يكاد يرى بالعين المجردة لخرج بذلك عن صدق مفهوم الدم عليه عرفا، فلا يكون نجسا باعتبار عدم انطباق عنوان الدم عليه، فإن للكم والمقدار دخلا في صدق المفهوم عرفا.
فالصحيح وفاقا للسيد الماتن (قده) عدم التفصيل فيما يطلق عليه اسم الدم بين قليله وكثيره. غير أن هنا أقوالا تتجه إلى التفصيل بين الدم القليل والدم الكثير لا بد من استعراضها:
القول الأول: ما نسب إلى الشيخ (قده) من التفصيل بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه. وعنوان ما لا يدركه الطرف لو أريد به الدم الذي لا يدرك بالطرف لقلته وضئالته جدا فالحكم بطهارته صحيح، ولكنه ليس تفصيلا في نجاسة الدم، وإنما هو من جهة عدم صدق الدم عليه كما عرفت ولذلك يجري في سائر النجاسات أيضا لاطراد النكتة فيها.
(1) إما تمسكا بإطلاق رواية عمار لو قيل بالإطلاق فيها لكل دم.
وإما باعتبار عدم الفرق عرفا بين القليل والكثير من حيث النجاسة وإن كان يحتمل الفرق في الآثار، فالقلة في الكم قلة في النجس لا في النجاسة، وبضم هذا الارتكاز إلى ما دل على نجاسة الدم من الروايات التي لا إطلاق لفظي لها، يستفاد إطلاق النجاسة عرفا للقليل أيضا.
وإما باعتبار كون الدم القليل موردا لبعض روايات النجاسة، كما فيما دل على نجاسة الدم على منقار الطير فإنه من القليل عادة أو ما ورد من النزح فيما لو وقع قطرات من الدم في البئر، أو ما أمر فيه بالغسل من الدم أقل من الدرهم مع العفو عنه في الصلاة.
نعم لو فرض الدم قليلا إلى درجة بحيث لا يكاد يرى بالعين المجردة لخرج بذلك عن صدق مفهوم الدم عليه عرفا، فلا يكون نجسا باعتبار عدم انطباق عنوان الدم عليه، فإن للكم والمقدار دخلا في صدق المفهوم عرفا.
فالصحيح وفاقا للسيد الماتن (قده) عدم التفصيل فيما يطلق عليه اسم الدم بين قليله وكثيره. غير أن هنا أقوالا تتجه إلى التفصيل بين الدم القليل والدم الكثير لا بد من استعراضها:
القول الأول: ما نسب إلى الشيخ (قده) من التفصيل بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه. وعنوان ما لا يدركه الطرف لو أريد به الدم الذي لا يدرك بالطرف لقلته وضئالته جدا فالحكم بطهارته صحيح، ولكنه ليس تفصيلا في نجاسة الدم، وإنما هو من جهة عدم صدق الدم عليه كما عرفت ولذلك يجري في سائر النجاسات أيضا لاطراد النكتة فيها.