____________________
بطهارته - ولو في الجملة - عن بعضهم. والمعروف بين فقهاء العامة الحكم بطهارته، ولكن ذهب بعضهم أيضا إلى نجاسة الكافر بنحو يشمل الكتابي أيضا، كابن حزم (1).
وقد استدل للنجاسة بالإجماع، والكتاب والسنة.
أما الإجماع فتقريبه: أن دعوى الإجماع على النجاسة قد استفاضت في كلمات عدد كبير من الفقهاء، كالسيد المرتضى، والشيخ الطوسي والمحقق الحلي، وغيرهم. وإذا انضم إلى هذه الاستفاضة الاطلاع المباشر على فتاوى عدد كبير من علمائنا، وعدم العثور على خلاف معتد به، بل على مطلق الخلاف في المشرك ونحوه من أقسام الكفار، وما هو الملحوظ من ارتكازية الحكم بالنجاسة في أذهان مختلف طبقات الطائفة، استخلصنا من ذلك كله الوثوق بحصول إجماع تعبدي على النجاسة، بنحو يكشف عن تلقي ذلك من الأئمة عليهم السلام.
ومن الواضح أن حجية هذا الإجماع - كأي إجماع - تستند إلى كونه سببا لليقين أو الاطمئنان بثبوت معقده شرعا على أساس حساب الاحتمالات وكونه تجميعا لقرائن احتمالية يحصل من تراكمها الاطمئنان. ولهذا يجب أن تلحظ مجموع القرائن التي لها دخل في إيجاد هذا الاطمئنان إثباتا ونفيا إذ قد يتفق كون أمارة مقتضية لليقين في نفسها ولكنها لا تؤدي إلى ذلك عند مزاحمتها ببعض القرائن المنافية. وليس الإجماع أو نقل الإجماع بعنوانه موضوعا للحجية شرعا، لئلا يتوقف العمل به على ملاحظة القرائن.
وهناك عدة نقاط يمكن إثارتها حول الاستدلال بهذا الإجماع، إما بلحاظ بعض أصناف الكفار أو مطلقا:
النقطة الأولى: التشكيك في وقوع هذا الإجماع بإبراز القرائن على
وقد استدل للنجاسة بالإجماع، والكتاب والسنة.
أما الإجماع فتقريبه: أن دعوى الإجماع على النجاسة قد استفاضت في كلمات عدد كبير من الفقهاء، كالسيد المرتضى، والشيخ الطوسي والمحقق الحلي، وغيرهم. وإذا انضم إلى هذه الاستفاضة الاطلاع المباشر على فتاوى عدد كبير من علمائنا، وعدم العثور على خلاف معتد به، بل على مطلق الخلاف في المشرك ونحوه من أقسام الكفار، وما هو الملحوظ من ارتكازية الحكم بالنجاسة في أذهان مختلف طبقات الطائفة، استخلصنا من ذلك كله الوثوق بحصول إجماع تعبدي على النجاسة، بنحو يكشف عن تلقي ذلك من الأئمة عليهم السلام.
ومن الواضح أن حجية هذا الإجماع - كأي إجماع - تستند إلى كونه سببا لليقين أو الاطمئنان بثبوت معقده شرعا على أساس حساب الاحتمالات وكونه تجميعا لقرائن احتمالية يحصل من تراكمها الاطمئنان. ولهذا يجب أن تلحظ مجموع القرائن التي لها دخل في إيجاد هذا الاطمئنان إثباتا ونفيا إذ قد يتفق كون أمارة مقتضية لليقين في نفسها ولكنها لا تؤدي إلى ذلك عند مزاحمتها ببعض القرائن المنافية. وليس الإجماع أو نقل الإجماع بعنوانه موضوعا للحجية شرعا، لئلا يتوقف العمل به على ملاحظة القرائن.
وهناك عدة نقاط يمكن إثارتها حول الاستدلال بهذا الإجماع، إما بلحاظ بعض أصناف الكفار أو مطلقا:
النقطة الأولى: التشكيك في وقوع هذا الإجماع بإبراز القرائن على