____________________
كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (1). بدعوى:
أن الترديد بين الإنسان والسنور والكلب قرينة عرفا على أن هذه العناوين مجرد أمثلة وأن المقصود جنس العذرة بمعناها العام الشامل لمدفوع الإنسان وغيره وبعد حمل العناوين المذكورة على المثالية يثبت الإطلاق.
ويرد عليه: أن الحمل على المثالية لا يقتضي أكثر من ملاحظة جامع عرفي بين العناوين الثلاثة وهذا لا يعين تقديره بنحو من السعة بحيث يشمل الطير مثلا أو السمك ليكون مطلقا فوقيا يرجع إليه في موارد الشك.
هذا مضافا إلى النكتة التي أشرنا إليها سابقا، وهي كون النظر متجها إلى حكم آخر مترتب على النجاسة وهو بطلان الصلاة مع الجهل، فحيثية السؤال أن ما يبطل الصلاة مع العلم هل يبطلها مع الجهل أو لا. وكلما كان هناك حكمان طوليان من قبيل نجاسة العذرة وانفعال الماء بالنجس منها، أو نجاسة العذرة ومانعية نجاستها في حق المصلي الجاهل بوجودها وكان النظر إلى استطلاع حال الحكم الثاني وحدوده كان للرواية بقرينة هذا النظر ظهور في الفراغ عن أصل الحكم الأول وافتراضه، فلا يتمسك بإطلاقها من ناحيته.
وهكذا يتبين: أنه لا يوجد ما يصلح أن يكون مرجعا للحكم بالنجاسة إلا في البول من الحيوان غير المأكول خاصة. وأما في غير ذلك من البول والخرء فلا بد فيه من ملاحظة الأدلة الخاصة في كل مورد فإن ثبت بها النجاسة فهو وإلا كان المرجع قاعدة الطهارة أو غيرها من الأصول المؤمنة.
(1) لا إشكال في أن بول الإنسان هو القدر المتيقن من أدلة نجاسة البول. إلا أنه ربما يقع الإشكال في بول الصبي قبل أن يطعم حيث
أن الترديد بين الإنسان والسنور والكلب قرينة عرفا على أن هذه العناوين مجرد أمثلة وأن المقصود جنس العذرة بمعناها العام الشامل لمدفوع الإنسان وغيره وبعد حمل العناوين المذكورة على المثالية يثبت الإطلاق.
ويرد عليه: أن الحمل على المثالية لا يقتضي أكثر من ملاحظة جامع عرفي بين العناوين الثلاثة وهذا لا يعين تقديره بنحو من السعة بحيث يشمل الطير مثلا أو السمك ليكون مطلقا فوقيا يرجع إليه في موارد الشك.
هذا مضافا إلى النكتة التي أشرنا إليها سابقا، وهي كون النظر متجها إلى حكم آخر مترتب على النجاسة وهو بطلان الصلاة مع الجهل، فحيثية السؤال أن ما يبطل الصلاة مع العلم هل يبطلها مع الجهل أو لا. وكلما كان هناك حكمان طوليان من قبيل نجاسة العذرة وانفعال الماء بالنجس منها، أو نجاسة العذرة ومانعية نجاستها في حق المصلي الجاهل بوجودها وكان النظر إلى استطلاع حال الحكم الثاني وحدوده كان للرواية بقرينة هذا النظر ظهور في الفراغ عن أصل الحكم الأول وافتراضه، فلا يتمسك بإطلاقها من ناحيته.
وهكذا يتبين: أنه لا يوجد ما يصلح أن يكون مرجعا للحكم بالنجاسة إلا في البول من الحيوان غير المأكول خاصة. وأما في غير ذلك من البول والخرء فلا بد فيه من ملاحظة الأدلة الخاصة في كل مورد فإن ثبت بها النجاسة فهو وإلا كان المرجع قاعدة الطهارة أو غيرها من الأصول المؤمنة.
(1) لا إشكال في أن بول الإنسان هو القدر المتيقن من أدلة نجاسة البول. إلا أنه ربما يقع الإشكال في بول الصبي قبل أن يطعم حيث