____________________
وقد تقدمت بعض المناقشات بشأن استفادة النجاسة من روايات النزح في بحث الميتة فلاحظ.
ومنها: رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها؟ قال:
لا حتى تغتسل منه " (1). ودلالتها واضحة، وسندها معتبر بلحاظ نقل صاحب الوسائل لها عن كتاب علي بن جعفر، لا بلحاظ ورودها في قرب الإسناد المشتمل على عبد الله بن الحسن.
ومنها: رواية علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
" سألته عن رجل يمر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته، أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل، ولا بأس " (2). إذ يستدل بالنهي عن الصلاة على نجاسة المكان بالخمر وتنجيسه. إلا أن هذا غير متعين في النهي، فلعله باعتبار المانعية المستقلة لنداوة الخمر، كالنهي عن الصلاة في بيت فيه خمر ويؤيده الترخيص في حال الانحصار دون الإشارة إلى الابتلاء بمحذور النجاسة.
هذه أهم الروايات التي يمكن الاستشهاد بها للنجاسة. وهناك روايات أخرى واضحة السقوط سندا أو دلالة، يظهر الحال فيها مما ذكرناه.
المقام الثاني: فيما قد يجعل معارضا لتلك الروايات، وهو عدد من الروايات أيضا:
منها: رواية حفص الأعور قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال: نعم " (3) فإنه سواء
ومنها: رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها؟ قال:
لا حتى تغتسل منه " (1). ودلالتها واضحة، وسندها معتبر بلحاظ نقل صاحب الوسائل لها عن كتاب علي بن جعفر، لا بلحاظ ورودها في قرب الإسناد المشتمل على عبد الله بن الحسن.
ومنها: رواية علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
" سألته عن رجل يمر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته، أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل، ولا بأس " (2). إذ يستدل بالنهي عن الصلاة على نجاسة المكان بالخمر وتنجيسه. إلا أن هذا غير متعين في النهي، فلعله باعتبار المانعية المستقلة لنداوة الخمر، كالنهي عن الصلاة في بيت فيه خمر ويؤيده الترخيص في حال الانحصار دون الإشارة إلى الابتلاء بمحذور النجاسة.
هذه أهم الروايات التي يمكن الاستشهاد بها للنجاسة. وهناك روايات أخرى واضحة السقوط سندا أو دلالة، يظهر الحال فيها مما ذكرناه.
المقام الثاني: فيما قد يجعل معارضا لتلك الروايات، وهو عدد من الروايات أيضا:
منها: رواية حفص الأعور قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال: نعم " (3) فإنه سواء