____________________
مما تقتضيه القاعدة.
وهناك رواية العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركا. فقال: من قال للنواة أنها حصاة وللحصاة أنها نواة، ثم دان به " (1).
وتوضيح ذلك: أن الإنسان قد يقول للنواة أنها حصاة في مقام الكذب، وهذا خارج عن فرض الرواية. وأخرى: يقول ذلك ويجعله دينا، بنحو لا بد من الجري على طبقه اعتقادا أو عملا، وهذا تشريع لدين في مقابل الله تعالى، وشرك، بمعنى أنه أشرك مع الله غيره في أحد المقامات التي ينفرد بها، وهو مقام تشريع الدين. غير أن الرواية لا تدل على أن هذا الإشراك مع الله في مقام التشريع يوجب الكفر، بالمعنى الذي تترتب عليه الآثار المعهودة للكفر.
(1) قد يقرب القول بنجاسة ولد الكافر - كما عليه المشهور - بعدة وجوه:
منها: التمسك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان دما أو منيا ويدفع: بتغير الموضوع بالاستحالة.
ومنها: التمسك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان جنينا باعتبار جزئيته للكافر فيما إذا ولد من أم كافرة. ويدفع: بأن الجنين ليس جزءا من الأم، ولا تشمله نجاستها العينية.
ومنها: التمسك بنفس دليل نجاسة الأبوين لإثبات نجاسته بالفهم العرفي، لأن الولد عصارة من الأبوين، كما يفهم نجاسة المتولد من كلب وخنزيرة من دليل نجاستهما. ويدفع: بأن الولد إنما يكون كذلك بلحاظ
وهناك رواية العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركا. فقال: من قال للنواة أنها حصاة وللحصاة أنها نواة، ثم دان به " (1).
وتوضيح ذلك: أن الإنسان قد يقول للنواة أنها حصاة في مقام الكذب، وهذا خارج عن فرض الرواية. وأخرى: يقول ذلك ويجعله دينا، بنحو لا بد من الجري على طبقه اعتقادا أو عملا، وهذا تشريع لدين في مقابل الله تعالى، وشرك، بمعنى أنه أشرك مع الله غيره في أحد المقامات التي ينفرد بها، وهو مقام تشريع الدين. غير أن الرواية لا تدل على أن هذا الإشراك مع الله في مقام التشريع يوجب الكفر، بالمعنى الذي تترتب عليه الآثار المعهودة للكفر.
(1) قد يقرب القول بنجاسة ولد الكافر - كما عليه المشهور - بعدة وجوه:
منها: التمسك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان دما أو منيا ويدفع: بتغير الموضوع بالاستحالة.
ومنها: التمسك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان جنينا باعتبار جزئيته للكافر فيما إذا ولد من أم كافرة. ويدفع: بأن الجنين ليس جزءا من الأم، ولا تشمله نجاستها العينية.
ومنها: التمسك بنفس دليل نجاسة الأبوين لإثبات نجاسته بالفهم العرفي، لأن الولد عصارة من الأبوين، كما يفهم نجاسة المتولد من كلب وخنزيرة من دليل نجاستهما. ويدفع: بأن الولد إنما يكون كذلك بلحاظ