____________________
العنبي فهذه الحرمة لم تكن مدعاة في المقام أصلا وإن قصد رفع الحرمة الثابت بدليل حرمة العصير الزبيبي فمن الواضح أن دليل محللية ذهاب الثلثين للعصير العنبي لا ربط له بحرمة العصير الزبيبي وقد تحصل من كل ما تقدم حلية العصير الزبيبي إذا غلا بالنار وأما إذا غلا بنفسه فهو حرام بملاك الإسكار.
الجهة الثالثة في حرمة العصير التمري ومع قصر النظر على ما يختص به العصير التمري نلاحظ روايتين.
الأولى رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في حديث أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال خذ ماء التمر حتى يذهب ثلثا ماء التمر (1) والنضوح طيب كان يجعل فيه عدة عناصر منها نبيذ التمر وقوله (حتى يذهب ثلثا ماء التمر) الصادر جوابا عن قول السائل (كيف يصنع به حتى يحل) يدعى أنه ظاهر في توقف الحل على ذهاب الثلثين.
الثانية رواية عمار أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن (2) فلولا توقف الحل على ذهاب الثلثين لم يكن وجه للأمر بذهابهما.
والروايتان تامتان سندا ومن المحتمل احتمالا معتدا به كونهما رواية واحدة لتقارب المضمون جدا أو الاشتراك في الرواة الأربعة الأوائل فبحساب الاحتمالات يقرب إلى الذهن وحدتهما ولا يترتب أثر عملي على وحدتهما أو تعددهما إلا فيما إذا تمت دلالة إحدى الروايتين بصيغتها الخاصة دون الأخرى إذ مع فرض التعدد حينئذ تكفي الرواية التامة دلالة ومع فرض الوحدة لا يكفي ذلك لعدم ثبوت إحدى الصيغتين بعينها.
الجهة الثالثة في حرمة العصير التمري ومع قصر النظر على ما يختص به العصير التمري نلاحظ روايتين.
الأولى رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في حديث أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال خذ ماء التمر حتى يذهب ثلثا ماء التمر (1) والنضوح طيب كان يجعل فيه عدة عناصر منها نبيذ التمر وقوله (حتى يذهب ثلثا ماء التمر) الصادر جوابا عن قول السائل (كيف يصنع به حتى يحل) يدعى أنه ظاهر في توقف الحل على ذهاب الثلثين.
الثانية رواية عمار أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن (2) فلولا توقف الحل على ذهاب الثلثين لم يكن وجه للأمر بذهابهما.
والروايتان تامتان سندا ومن المحتمل احتمالا معتدا به كونهما رواية واحدة لتقارب المضمون جدا أو الاشتراك في الرواة الأربعة الأوائل فبحساب الاحتمالات يقرب إلى الذهن وحدتهما ولا يترتب أثر عملي على وحدتهما أو تعددهما إلا فيما إذا تمت دلالة إحدى الروايتين بصيغتها الخاصة دون الأخرى إذ مع فرض التعدد حينئذ تكفي الرواية التامة دلالة ومع فرض الوحدة لا يكفي ذلك لعدم ثبوت إحدى الصيغتين بعينها.