(مسألة - 14): إذا انقطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال.
نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (1).
____________________
بنجاسته مبني: إما على القول بكونه جزء من الأم، فيكون من القطعة المبانة من الحي. أو على القول بكونه جزء من الجنين فينجس أيضا بناء على القول بصدق الميتة عليه لو مات. وكلا الأمرين محل تأمل. لأن نسبتها إلى الأم كنسبة البيضة إلى الدجاجة، وإلى الجنين نسبة الظرف إلى المظروف، لا الجزء إلى الكل، فيشكل التمسك فيها بأدلة النجاسة، لا بروايات نجاسة الميتة لعدم صدقها مستقلا عليه، ولا بروايات القطعة المبانة. نعم لو انفصلت عن الأم قطعة لحم من بدنها مع الطفل، فلا إشكال في شمول روايات القطعة المبانة لها.
(1) الحكم بالطهارة في العضو غير المنفصل إذا اعتبر جزء من الحي واضح، فإنه ليس ميتة مستقلا، ولا تشمله روايات القطعة المبانة. وأما العضو المقطوع بنحو لا يعد جزء من الحي فالحكم بنجاسته مبني على القول بعدم الفرق بينه وبين مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة، وهو مما لا جزم به في أكثر الفروض، وعليه فلا فرق بين صورتي اعتبار المنقطع جزءا من الحي وعدمه، إلا من ناحية إمكان إثبات الطهارة في صورة كونه جزءا من الحي بالدليل الاجتهادي الدال على طهارة ذلك الحيوان الشامل بإطلاقه لتمام أجزائه. اللهم إلا أن يمنع ذلك أيضا بدعوى: أن نظر ذلك الدليل الاجتهادي إلى نفي النجاسة الذاتية للحيوان، لا إلى نفي
(1) الحكم بالطهارة في العضو غير المنفصل إذا اعتبر جزء من الحي واضح، فإنه ليس ميتة مستقلا، ولا تشمله روايات القطعة المبانة. وأما العضو المقطوع بنحو لا يعد جزء من الحي فالحكم بنجاسته مبني على القول بعدم الفرق بينه وبين مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة، وهو مما لا جزم به في أكثر الفروض، وعليه فلا فرق بين صورتي اعتبار المنقطع جزءا من الحي وعدمه، إلا من ناحية إمكان إثبات الطهارة في صورة كونه جزءا من الحي بالدليل الاجتهادي الدال على طهارة ذلك الحيوان الشامل بإطلاقه لتمام أجزائه. اللهم إلا أن يمنع ذلك أيضا بدعوى: أن نظر ذلك الدليل الاجتهادي إلى نفي النجاسة الذاتية للحيوان، لا إلى نفي