لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلده لا بنجس معه البياض إلا إذ تمزقت الجلدة.
____________________
فلا يبعد دعوى: التفصيل بين المتخلف في عضو غير مأكول من ذبيحة مأكولة فتشمله السيرة، وبين المتخلف في ذبيحة غير مأكولة فلا علم بشمولها.
ولو كان المدرك دلالة الاقتضاء في أدلة تجويز أكل الذبيحة فمن الواضح اختصاصها بما يتخلف في العضو المأكول، لأنه الذي جوز أكله.
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة، فلو التزمنا بحرمة شرب الدم من غير المأكول كحرمة نفسه فالحلية الثابتة في الآية مخصصة لا محالة ومعه لا يمكن التمسك بلازمها وهي الطهارة، وإلا فتشمله الآية وتثبت فيه الطهارة أيضا.
وحيث إن الصحيح عندنا هو المدرك الأول، فالمتجه هو الحكم بالطهارة في الموردين معا، لولا شبهة الإجماع المدعى من قبل غير واحد من الأصحاب على النجاسة المقتضي للاحتياط.
(1) الدم تارة: لا يكون منسوبا إلى الحيوان بوجه كالدم المصنوع كيمياويا، أو بالإعجاز. وأخرى، ينتسب إلى الحيوان بمجرد كونه مظروفا بالواسطة له، كنقطة الدم الموجودة في البيض. وثالثة: ينتسب إليه مضافا إلى هذه الظرفية بكونه مبدأ لنشوء الحيوان، كالعلقة في البيض، ورابعة:
ينتسب إليه مضافا إلى المبدئية بكونه مظروفا للحيوان مباشرة، كالعلقة المستحيلة من المني في الإنسان أو الحيوان. ولا شك في أن هذه الأقسام
ولو كان المدرك دلالة الاقتضاء في أدلة تجويز أكل الذبيحة فمن الواضح اختصاصها بما يتخلف في العضو المأكول، لأنه الذي جوز أكله.
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة، فلو التزمنا بحرمة شرب الدم من غير المأكول كحرمة نفسه فالحلية الثابتة في الآية مخصصة لا محالة ومعه لا يمكن التمسك بلازمها وهي الطهارة، وإلا فتشمله الآية وتثبت فيه الطهارة أيضا.
وحيث إن الصحيح عندنا هو المدرك الأول، فالمتجه هو الحكم بالطهارة في الموردين معا، لولا شبهة الإجماع المدعى من قبل غير واحد من الأصحاب على النجاسة المقتضي للاحتياط.
(1) الدم تارة: لا يكون منسوبا إلى الحيوان بوجه كالدم المصنوع كيمياويا، أو بالإعجاز. وأخرى، ينتسب إلى الحيوان بمجرد كونه مظروفا بالواسطة له، كنقطة الدم الموجودة في البيض. وثالثة: ينتسب إليه مضافا إلى هذه الظرفية بكونه مبدأ لنشوء الحيوان، كالعلقة في البيض، ورابعة:
ينتسب إليه مضافا إلى المبدئية بكونه مظروفا للحيوان مباشرة، كالعلقة المستحيلة من المني في الإنسان أو الحيوان. ولا شك في أن هذه الأقسام