____________________
تعالى: " إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وهم بالآخرة هم كافرون " (1) إذ بين خصوصيتين في مقام الانتقاص منهم، وظاهر ذلك كونهما نقصين عرضيين، فلو كان إنكار الآخرة نقصا على أساس رجوعه إلى الكفر بالله لما تم ذلك.
ويرد عليه: أن كونه نقصا مستقلا شئ، وكون هذا النقص ملاكا مستقلا للكفر شئ آخر وعليه فدخل الإيمان بالمعاد في الإسلام إنما هو باعتبار كونه من أوضح وأبده ما اشتملت عليه الرسالة، وليس قيدا مستقلا في الإسلام.
والقيد الآخر ما ذكره جماعة من الفقهاء، بل ادعي أنه المشهور وهو: أن لا يكون منكرا لضروري من ضروريات الدين. ومنكر الضروري تارة: يؤدي إنكاره هذا إلى إنكار الرسالة، لالتفاته إلى الملازمة بينها وبين ما أنكره. وأخرى: يرى عدم هذه الملازمة، فلا يسري الإنكار إلى أصل الرسالة. ففي الأول لا شك في كفره، وإنما الكلام في الثاني الذي يكون كفره مبنيا على أخذ القيد المذكور تعبدا في تحقق الإسلام. وقد استدل على ذلك ببعض الروايات، كرواية عبد الله بن سنان، المشتملة على:
أنه من ارتكب كبيرة وزعم أنها من حلال أخرجه ذلك من الإسلام (2).
وقد اعترض على ذلك بأمرين: الأول: ما ذكره السية الأستاذ (دام ظله) من أن الكافر له مراتب وعدة إطلاقات. فقد يطلق الكافر في مقابل المسلم، وقد يطلق في مقابل المؤمن، أو في مقابل المطيع، والشكور، فلا يتعين الإطلاق بلحاظ الأول وأنت تلاحظ أن الرواية لم يرد فيها التعبير بالكافر، وإنما قالت بخروجه
ويرد عليه: أن كونه نقصا مستقلا شئ، وكون هذا النقص ملاكا مستقلا للكفر شئ آخر وعليه فدخل الإيمان بالمعاد في الإسلام إنما هو باعتبار كونه من أوضح وأبده ما اشتملت عليه الرسالة، وليس قيدا مستقلا في الإسلام.
والقيد الآخر ما ذكره جماعة من الفقهاء، بل ادعي أنه المشهور وهو: أن لا يكون منكرا لضروري من ضروريات الدين. ومنكر الضروري تارة: يؤدي إنكاره هذا إلى إنكار الرسالة، لالتفاته إلى الملازمة بينها وبين ما أنكره. وأخرى: يرى عدم هذه الملازمة، فلا يسري الإنكار إلى أصل الرسالة. ففي الأول لا شك في كفره، وإنما الكلام في الثاني الذي يكون كفره مبنيا على أخذ القيد المذكور تعبدا في تحقق الإسلام. وقد استدل على ذلك ببعض الروايات، كرواية عبد الله بن سنان، المشتملة على:
أنه من ارتكب كبيرة وزعم أنها من حلال أخرجه ذلك من الإسلام (2).
وقد اعترض على ذلك بأمرين: الأول: ما ذكره السية الأستاذ (دام ظله) من أن الكافر له مراتب وعدة إطلاقات. فقد يطلق الكافر في مقابل المسلم، وقد يطلق في مقابل المؤمن، أو في مقابل المطيع، والشكور، فلا يتعين الإطلاق بلحاظ الأول وأنت تلاحظ أن الرواية لم يرد فيها التعبير بالكافر، وإنما قالت بخروجه