____________________
غير تامة سندا. ولا تخلو من شئ متنا، بلحاظ أنها أناطت بظاهرها الترخيص في الأكل والشرب باجتناب لحم الخنزير، ولم تعتبر شربهم للخمر مانعا عن ذلك: إما لدعوى طهارته، أو لأنه ليس في معرض تنجيس الطعام بخلاف لحم الخنزير، وكلاهما كما ترى. كما أن ابتلاء الكفار بلحم الميتة من ذبائحهم أشد من الابتلاء بلحم الخنزير، ولو يشر إلى ذلك مع وضوح نجاسة الميتة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " سألته عن آنية أهل الكتاب. فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " (1) والاستدلال بمفهوم الشرط الثابت خصوصا في مثل المقام الذي أخر فيه الشرط عن الجزاء، فإنه يدل على جواز الأكل في آنيتهم إذا لم يكونوا يأكلون فيها النجاسات، وهذا يدل على طهارتهم، لأن العادة جارية بملاقاتها لهم بالرطوبة. وقد جاء متن متقارب يشتمل على القضية الوصفية بدلا عن الشرطية - على ما تقدم في روايات النجاسة - غير أنه لو سلم عدم المفهوم للوصف، واقتضاء ذلك للتهافت في مقام النقل على تقدير وحدة الرواية، فلا سبيل إلى الجزم بوحدة الرواية، وإن اتحد الراوي والناقل عنه، لوجود عدة اختلافات بين المتنين. وعدم صراحتهما في وحدة الإمام المنقول عنه.
ومنها روايات جواز الصلاة في الثوب الذي يرده المستعير الذمي بدون غسل ما لم يعلم أنه نجسه، كما في رواية عبد الله بن سنان.
وفي الثوب الذي يصنعه المجوسي بدون غسل أيضا، كما في رواية معاوية ابن عمار ورواية المعلى بن خنيس. بدعوى: أن ملاقاة الثوب للكافر بالرطوبة في هذه الحالات أمر معلوم عادة، فيدل الجواز على الطهارة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " سألته عن آنية أهل الكتاب. فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " (1) والاستدلال بمفهوم الشرط الثابت خصوصا في مثل المقام الذي أخر فيه الشرط عن الجزاء، فإنه يدل على جواز الأكل في آنيتهم إذا لم يكونوا يأكلون فيها النجاسات، وهذا يدل على طهارتهم، لأن العادة جارية بملاقاتها لهم بالرطوبة. وقد جاء متن متقارب يشتمل على القضية الوصفية بدلا عن الشرطية - على ما تقدم في روايات النجاسة - غير أنه لو سلم عدم المفهوم للوصف، واقتضاء ذلك للتهافت في مقام النقل على تقدير وحدة الرواية، فلا سبيل إلى الجزم بوحدة الرواية، وإن اتحد الراوي والناقل عنه، لوجود عدة اختلافات بين المتنين. وعدم صراحتهما في وحدة الإمام المنقول عنه.
ومنها روايات جواز الصلاة في الثوب الذي يرده المستعير الذمي بدون غسل ما لم يعلم أنه نجسه، كما في رواية عبد الله بن سنان.
وفي الثوب الذي يصنعه المجوسي بدون غسل أيضا، كما في رواية معاوية ابن عمار ورواية المعلى بن خنيس. بدعوى: أن ملاقاة الثوب للكافر بالرطوبة في هذه الحالات أمر معلوم عادة، فيدل الجواز على الطهارة.