____________________
واضح. غير أن قوله في الجملة الأخيرة " ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " إن استفدنا منه كونه تقييدا للنهي عن الأواني الوارد في صدر الرواية دل على عدم نجاسة الكافر، وأن نجاسة أوانيه بسبب آخر. ويكفي لسقوط الاستدلال إجمال الفقرة الأخيرة من هذه الناحية، لأنه يكون من اتصال ما يحتمل قرينيته وهو يوجب الإجمال.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: " سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأصافحه قال: لا " (1). والاستدلال بها على النجاسة يتوقف على استبعاد أن يكون الكلام - سؤالا وجوابا - متجها إلى حال هذه العناوين من حيث الحزازة النفسية فيها لا من حيث سراية النجاسة. وأما مع افتراض هذا الاحتمال بنحو لا ظهور في خلافه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على النجاسة بل يلتزم بهذه العناوين، ما لم تقم قرينة من الخارج على الترخيص ويؤيد هذا الاحتمال غلبة انتفاء الرطوبة في الحالات المذكورة كما أشير سابقا.
ومنه يظهر الحال في رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: " سألت أبا عبد الله عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟
فقال: أما أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم " (2) فإنه لو سلم أن استنكاف الإمام (ع) عن مواكلة المجوسي كان بسبب التحريم، وأن التحريم عام، وامتناعه عن التحريم على الآخرين كان بمعنى امتناعه عن إخراجهم عما تقتضيه التقية من المساورة، فلا يدل التحريم المذكور على النجاسة بعد عدم انحصار ما يترقب كونه منشأ لذلك في الارتكاز المتشرعي العام في النجاسة.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: " سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأصافحه قال: لا " (1). والاستدلال بها على النجاسة يتوقف على استبعاد أن يكون الكلام - سؤالا وجوابا - متجها إلى حال هذه العناوين من حيث الحزازة النفسية فيها لا من حيث سراية النجاسة. وأما مع افتراض هذا الاحتمال بنحو لا ظهور في خلافه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على النجاسة بل يلتزم بهذه العناوين، ما لم تقم قرينة من الخارج على الترخيص ويؤيد هذا الاحتمال غلبة انتفاء الرطوبة في الحالات المذكورة كما أشير سابقا.
ومنه يظهر الحال في رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: " سألت أبا عبد الله عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟
فقال: أما أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم " (2) فإنه لو سلم أن استنكاف الإمام (ع) عن مواكلة المجوسي كان بسبب التحريم، وأن التحريم عام، وامتناعه عن التحريم على الآخرين كان بمعنى امتناعه عن إخراجهم عما تقتضيه التقية من المساورة، فلا يدل التحريم المذكور على النجاسة بعد عدم انحصار ما يترقب كونه منشأ لذلك في الارتكاز المتشرعي العام في النجاسة.