____________________
(1) لأن الفقاع ما اتخذ من الشعير على وجه مخصوص كما عبر الماتن في المسألة السابقة فليس كل ماء شعير فقاعا والظاهر أن ما يميز الفقاع عن ماء الشعير الطبي هو الغليان بنفسه المساوق لصيرورته مسكرا وهذا هو الضابط فإذا لم يكن ماء الشعير مسكرا فلا يوجب للحكم بنجاسته لا بلحاظ أدلة نجاسة طبيعي المسكر ولا بلحاظ الروايات الخاصة المتقدمة في الفقاع.
أما الأول فواضح وأما الثاني فلما عرفت من اختصاص الفقاع بالمغلي بنفسه المساوق للإسكار.
ثم لو قيل بأن الفقاع يشمل حقيقة غير المسكر أيضا فقد يتوهم حينئذ إمكان إثبات نجاسته بالروايات المتقدمة التي تطبق عنوان الخمر على الفقاع بدعوى التمسك بإطلاقها للفقاع غير المسكر أيضا.
ولكن يندفع ذلك بأن الخمر المطبق في تلك الروايات على الفقاع:
إن كان بالمعنى الأعم وهو طبيعي المسكر فيلزم من شمول الفقاع المطبق عليه للمسكر وغيره الجمع بين التطبيق الحقيقي والتنزيل العنائي في حمل واحد لأن حمل العنوان على المسكر من الفقاع حقيقي وعلى غيره عنائي وهذا الجمع حتى لو كان معقولا لا يمكن إثباته بالإطلاق لما فيه من العناية وإن كان الخمر المطبق في تلك الروايات على الفقاع بالمعنى الأخص وهو المسكر العنبي فالحمل عنائي على كل حال حتى بالنسبة إلى المسكر من الفقاع فلا يلزم من إطلاق الفقاع للمسكر وغيره الجمع بين الحقيقة والعناية في حمل واحد غير أن العناية المقدمة لحمل الخمر على المسكر من الفقاع عناية عرفية وهي مشابهة للخمر في أظهر الخصائص وأما عناية حمل الخمر على غير المسكر فهي غير عرفية وترجع إلى مجرد الادعاء والتنزيل التعبدي وحينئذ تكون عرفية العناية الأولى بنفسها مانعة عن انعقاد الإطلاق بنحو يشمل الفقاع غير المسكر أيضا وفي بعض الروايات ما يدل على الحلية والطهارة في فقاع غير المسكر.
أما الأول فواضح وأما الثاني فلما عرفت من اختصاص الفقاع بالمغلي بنفسه المساوق للإسكار.
ثم لو قيل بأن الفقاع يشمل حقيقة غير المسكر أيضا فقد يتوهم حينئذ إمكان إثبات نجاسته بالروايات المتقدمة التي تطبق عنوان الخمر على الفقاع بدعوى التمسك بإطلاقها للفقاع غير المسكر أيضا.
ولكن يندفع ذلك بأن الخمر المطبق في تلك الروايات على الفقاع:
إن كان بالمعنى الأعم وهو طبيعي المسكر فيلزم من شمول الفقاع المطبق عليه للمسكر وغيره الجمع بين التطبيق الحقيقي والتنزيل العنائي في حمل واحد لأن حمل العنوان على المسكر من الفقاع حقيقي وعلى غيره عنائي وهذا الجمع حتى لو كان معقولا لا يمكن إثباته بالإطلاق لما فيه من العناية وإن كان الخمر المطبق في تلك الروايات على الفقاع بالمعنى الأخص وهو المسكر العنبي فالحمل عنائي على كل حال حتى بالنسبة إلى المسكر من الفقاع فلا يلزم من إطلاق الفقاع للمسكر وغيره الجمع بين الحقيقة والعناية في حمل واحد غير أن العناية المقدمة لحمل الخمر على المسكر من الفقاع عناية عرفية وهي مشابهة للخمر في أظهر الخصائص وأما عناية حمل الخمر على غير المسكر فهي غير عرفية وترجع إلى مجرد الادعاء والتنزيل التعبدي وحينئذ تكون عرفية العناية الأولى بنفسها مانعة عن انعقاد الإطلاق بنحو يشمل الفقاع غير المسكر أيضا وفي بعض الروايات ما يدل على الحلية والطهارة في فقاع غير المسكر.