شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩

____________________
فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه " (1).
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع): " سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟. قال: لا إلا أن يضطر إليه " (2). وتقريب الاستدلال بها: أن النهي عن الوضوء منه بمجرد إدخال الكافر يده ينسبق منه عرفا إفادة النجاسة، والترخيص في حال الاضطرار يعني الجواز في حالة التقية. ويرد عليه: أن حمل الاضطرار على التقية خلاف ظاهر الكلمة، أو إطلاقها على أقل تقدير بنحو يكون المتيقن منها الاضطرار الطبيعي، ومعه تكون الرواية على الطهارة أدل كما هو واضح، بل قد تكون سببا في إبطال دلالة رواية علي بن جعفر المتقدمة في ماء الحمام الآمرة بالغسل من النصراني وإجمالها، باعتبار اتصال هذا النص بذاك وتلاحق السؤالين، غير أن الظاهر عدم حصول الإجمال في ذلك النص، لأن جواب السؤال الثاني لا يعتبر قرينة متصلة بالنسبة إلى جواب السؤال الأول، ولو كان السؤال الثاني عقيب جواب السؤال الأول مباشرة وسلم كون الجمع من الجمع في المروي لا في الرواية.
ومنها: رواية هارون بن خارجة عن الصادق (ع): " إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا " (3). ورواية عيص المأخوذة من كتاب المحاسن قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم؟ قال: لا " (4) وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أن النهي عن الأكل من طعامهم بعد فرض أصل المخالطة

(1) وسائل الشيعة باب 74 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
(3) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 271 273 275 276 277 ... » »»
الفهرست