____________________
نسب إلى الإسكافي القول بطهارته ولا ريب في أن مقتضى إطلاق أدلة نجاسة البول شمولها لبول الصبي أيضا بحيث لا بد في القول بالطهارة من التماس مقيد لها. وما يتوهم كونه مقيدا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا (ع) قال: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (1).
حيث يستفاد من نفي الغسل عن الثوب الملاقي مع بوله الإرشاد إلى الطهارة وقد يورد على ذلك أن الغسل إن كان لا يشمل الصب فنفيه لا يدل على الطهارة لإمكان افتراض نجاسة تطهر بالصب وإن قيل بشموله للصب فهو إنما يدل على الطهارة بإطلاق النفي لتمام مراتب الغسل بما فيها الصب فيقيد هذا الإطلاق بما دل على وجوب الصب في بول الصبي غير المتغذي.
ولكن دلالة الرواية على الطهارة ليست بلحاظ مجرد نفي الغسل بل بلحاظ تعليل هذا النفي في الصبي وتعليل ثبوت الغسل في الجارية بما يناسب أن يكون النظر إلى أصل الطهارة والنجاسة.
هذا غير أن الصحيح عدم إمكان التعويل على الرواية، باعتبار سقوطها سندا ومتنا ومضمونا.
أما السند فلأنه قد ورد فيه النوفلي وهو ممن لا طريق لإثبات توثيقه عدا مجيئه في رجال كامل الزيارات ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات.
وأما المتن، فلأن مفاد الرواية الحكم بنجاسة لبن الجارية أيضا وهذا مما لم يفت به فقيه ولا يحتمل في نفيه فقهيا، مما يكشف عن وجود وهن
حيث يستفاد من نفي الغسل عن الثوب الملاقي مع بوله الإرشاد إلى الطهارة وقد يورد على ذلك أن الغسل إن كان لا يشمل الصب فنفيه لا يدل على الطهارة لإمكان افتراض نجاسة تطهر بالصب وإن قيل بشموله للصب فهو إنما يدل على الطهارة بإطلاق النفي لتمام مراتب الغسل بما فيها الصب فيقيد هذا الإطلاق بما دل على وجوب الصب في بول الصبي غير المتغذي.
ولكن دلالة الرواية على الطهارة ليست بلحاظ مجرد نفي الغسل بل بلحاظ تعليل هذا النفي في الصبي وتعليل ثبوت الغسل في الجارية بما يناسب أن يكون النظر إلى أصل الطهارة والنجاسة.
هذا غير أن الصحيح عدم إمكان التعويل على الرواية، باعتبار سقوطها سندا ومتنا ومضمونا.
أما السند فلأنه قد ورد فيه النوفلي وهو ممن لا طريق لإثبات توثيقه عدا مجيئه في رجال كامل الزيارات ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات.
وأما المتن، فلأن مفاد الرواية الحكم بنجاسة لبن الجارية أيضا وهذا مما لم يفت به فقيه ولا يحتمل في نفيه فقهيا، مما يكشف عن وجود وهن