وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب، وإن كان لا يخلو عن اشكال. ويحتمل للتفضيل: بين ما إذا كان للشك من جهة احتمال رد للنفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم للرد، بين ما إذا كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف (2).
____________________
ذا نفس سائلة، والأصل حينئذ لا بد من اجرائه في ذات الجزء الذي تتم فيه أركانه، لا في المجموع بما هو مجموع، لأنه خلف التركيب، ومن الواضح أن الجزء الأول مقطوع الثبوت، والجزء الثاني لا يمكن استصحاب عدمه لأنه من استصحاب الفرد المردد كما تقدم.
(1) التحقيق هو الفرق بين تردد الدم بين كونه دم انسان أو دم سمك، وتردده بين كونه دم انسان أو دم برغوث أو نحوه من الحيوانات التي ليس لها دم بالأصالة. ففي الأول: تجري الأصول المؤمنة كما سبق وأما في الثاني: فيجري الاستصحاب الموضوعي المقتضى للنجاسة، لأن هذا الدم يعلم بأنه دم انسان ونحوه حدوثا - إذا علم بأنه على تقدير كونه من برغوث فقد انتقل إليه من انسان أو نحوه مما له نفس سائلة - ويشك في تبدل عنوانه، فيستصحب العنوان المتيقن، ويحكم بنجاسته:
(2) مفروض المصنف - قدس سره - هو الكلام في الشبهة المصداقية للمتخلف والمسفوح، وقد قسم ذلك إلى فرعين:
أحدهما: فيما إذا شك في خروج المقدار المتعارف والكلام فيه:
(1) التحقيق هو الفرق بين تردد الدم بين كونه دم انسان أو دم سمك، وتردده بين كونه دم انسان أو دم برغوث أو نحوه من الحيوانات التي ليس لها دم بالأصالة. ففي الأول: تجري الأصول المؤمنة كما سبق وأما في الثاني: فيجري الاستصحاب الموضوعي المقتضى للنجاسة، لأن هذا الدم يعلم بأنه دم انسان ونحوه حدوثا - إذا علم بأنه على تقدير كونه من برغوث فقد انتقل إليه من انسان أو نحوه مما له نفس سائلة - ويشك في تبدل عنوانه، فيستصحب العنوان المتيقن، ويحكم بنجاسته:
(2) مفروض المصنف - قدس سره - هو الكلام في الشبهة المصداقية للمتخلف والمسفوح، وقد قسم ذلك إلى فرعين:
أحدهما: فيما إذا شك في خروج المقدار المتعارف والكلام فيه: