____________________
الوضوح، وعليه فولد الزنا محكوم بالطهارة.
(1) لمحاولة إثبات النجاسة للغلاة طريقان:
الأول: إثبات نجاستهم ابتداء بقطع النظر عن كفرهم ويستدل لذلك: بما عن الكشي بسنده عن أبي الحسن (ع) - في أمر فارس بن حاتم - من قوله: " ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك وتجنبوا مساورته... الحديث "، فيستفاد من النهي عن مساورته كونه نجسا. ولكن الرواية غير تامة سندا، ولا متنا، ولا دلالة. أما السند:
فلضعفه بعدة أشخاص منهم: جبرئيل بن أحمد الذي يروي عنه الكشي وعلي ابن محمد وأما المتن، فلوقوع الاختلاف فيه، إذ رويت فقرة الاستدلال بعبارة (وتوقوا مشاورته) (1) وأما الدلالة فلأن المساورة المنهي عنها لم يعلم كونها من السؤر بمعنى النهي عن سؤره، ليتوهم دلالة ذلك على النجاسة، بل لعلها بمعنى المواثبة والمنازعة، لأن ساوره لغة بمعنى حافزه وزاحمه وواثبه، فيرجع إلى النهي عن الدخول معه في الجدال والقيل والقال. هذا مضافا إلى عدم وجود إطلاق في الرواية يمكن التمسك به لتمام أصناف الغلاة، لورودها في شخص خاص.
الثاني: إثبات نجاستهم من حيث الكفر. وهذا مركب من مقدمتين:
إحداهما: أن الكافر نجس. والأخرى: أن الغلو يستوجب الكفر أما المقدمة الأولى، فقد تقدم الإشكال في إطلاقها لمنتحلي الإسلام، وعليه فالغلاة الناسبون أنفسهم إلى الإسلام ليسوا مشمولين لدليل النجاسة ولو ثبت كفرهم.
وأما المقدمة الثانية، فتوضيح الحال فيها: أن الغلو تارة: يكون
(1) لمحاولة إثبات النجاسة للغلاة طريقان:
الأول: إثبات نجاستهم ابتداء بقطع النظر عن كفرهم ويستدل لذلك: بما عن الكشي بسنده عن أبي الحسن (ع) - في أمر فارس بن حاتم - من قوله: " ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك وتجنبوا مساورته... الحديث "، فيستفاد من النهي عن مساورته كونه نجسا. ولكن الرواية غير تامة سندا، ولا متنا، ولا دلالة. أما السند:
فلضعفه بعدة أشخاص منهم: جبرئيل بن أحمد الذي يروي عنه الكشي وعلي ابن محمد وأما المتن، فلوقوع الاختلاف فيه، إذ رويت فقرة الاستدلال بعبارة (وتوقوا مشاورته) (1) وأما الدلالة فلأن المساورة المنهي عنها لم يعلم كونها من السؤر بمعنى النهي عن سؤره، ليتوهم دلالة ذلك على النجاسة، بل لعلها بمعنى المواثبة والمنازعة، لأن ساوره لغة بمعنى حافزه وزاحمه وواثبه، فيرجع إلى النهي عن الدخول معه في الجدال والقيل والقال. هذا مضافا إلى عدم وجود إطلاق في الرواية يمكن التمسك به لتمام أصناف الغلاة، لورودها في شخص خاص.
الثاني: إثبات نجاستهم من حيث الكفر. وهذا مركب من مقدمتين:
إحداهما: أن الكافر نجس. والأخرى: أن الغلو يستوجب الكفر أما المقدمة الأولى، فقد تقدم الإشكال في إطلاقها لمنتحلي الإسلام، وعليه فالغلاة الناسبون أنفسهم إلى الإسلام ليسوا مشمولين لدليل النجاسة ولو ثبت كفرهم.
وأما المقدمة الثانية، فتوضيح الحال فيها: أن الغلو تارة: يكون