(مسألة - 5): الجنين يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو من اشكال (2).
____________________
(1) سواء نشاء عن ضغط في الحلب مع ضعف الحيوان، أو عن جرح في الباطن أو غير ذلك، فإنه نجس باعتباره دما مسفوحا عرفا وداخلا في القضية المتيقنة من دليل النجاسة، ولو لم نقل بوجود اطلاق شامل فيه، لوضوح عدم الفرق بحسب الارتكاز العرفي بين الأسباب المؤدية إلى ظهور الدم.
(2) وتحقيق الكلام في ذلك يقع تارة: بعد البناء على وجود اطلاق في دليل نجاسة الدم. وأخرى: مع إنكار ذلك.
فعلى الأول يكون الاطلاق شاملا لمحل الكلام ومقتضيا لنجاسة المسفوح من دم الجنين، فنحتاج للحكم بطهارته إلى مقيد. والمقيدات السابقة التي أخرجت الدم المتخلف في الذبيحة عن الاطلاق قاصرة عن اخراج مطلق دم الجنين بما فيه المسفوح منه، أما الاجماع الفتوائي فدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. وأما السيرة من المتشرعة فغير معلومة هنا، إذ يحتمل كون العادة جارية في مقام الاستفادة من الجنين على ذبحه وخروج مقدار من دمه. وأما قوله تعالى " أو دما مسفوحا " بناء على تمامية الاستدلال به فلا يمكن الاستدلال به في المقام، إذ مع ذبح الجنين يصدق عنوان المسفوح على المقدار الذي يخرج فكيف نحكم بطهارة الكل. وأما ما دل على جواز أكل الذبيحة بالتذكية الدال التزاما على طهارة الدم المتخلف فلا يدل
(2) وتحقيق الكلام في ذلك يقع تارة: بعد البناء على وجود اطلاق في دليل نجاسة الدم. وأخرى: مع إنكار ذلك.
فعلى الأول يكون الاطلاق شاملا لمحل الكلام ومقتضيا لنجاسة المسفوح من دم الجنين، فنحتاج للحكم بطهارته إلى مقيد. والمقيدات السابقة التي أخرجت الدم المتخلف في الذبيحة عن الاطلاق قاصرة عن اخراج مطلق دم الجنين بما فيه المسفوح منه، أما الاجماع الفتوائي فدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. وأما السيرة من المتشرعة فغير معلومة هنا، إذ يحتمل كون العادة جارية في مقام الاستفادة من الجنين على ذبحه وخروج مقدار من دمه. وأما قوله تعالى " أو دما مسفوحا " بناء على تمامية الاستدلال به فلا يمكن الاستدلال به في المقام، إذ مع ذبح الجنين يصدق عنوان المسفوح على المقدار الذي يخرج فكيف نحكم بطهارة الكل. وأما ما دل على جواز أكل الذبيحة بالتذكية الدال التزاما على طهارة الدم المتخلف فلا يدل