____________________
في المقام أقل غرابة منها في هذا المثال. لأن من يلبس الشئ يصلي فيه عادة فقد يقال على هذا الأساس أن النظر المطابقي وإن كان إلى الحكم التكليفي ولكن يدل بالملازمة العرفية على عدم بطلان الصلاة في تلك الملابس أيضا.
وثانيا - أن الرواية المذكورة تدل على جواز استعمال كل الجلود، ولا شك في أن دليل عدم جواز استعمال غير المذكى يكون مخصصا لذلك العموم فإذا شك في كون حيوان مذكى أو لا للشك في قابليته للتذكية كان شبهة مصداقية لذلك العموم فمن يقول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا لا يمكنه أن يتمسك في المقام بالعام لنفي عنوان المخصص عن الفرد المشكوك. نعم من يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كانت الشبهة مصداقية للعام شبهة حكمية في نفسها جاز له التمسك المذكور، لأن الشك في قابلية الحيوان للتذكية في المقام شبهة حكمية في نفسها وإن كانت شبهة مصداقية بلحاظ العام المخصص.
والأولى اقتناص عموم دال على قابلية الحيوان للتذكية من مثل موثقة سماعة قال: " سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا " (1) غير أن هذا العموم مخصوص بالسباع ويتعدى منه بمقدار ما تساعد عليه القرائن المتصلة أو المنفصلة، فإن ظاهر جواب الإمام (ع) بقرينة المقابلة بين الرمي والتسمية وبين الميتة أن الحكم بعدم البأس في الانتفاع بالجلد في فرض الرمي والتسمية إنما هو بلحاظ حصول التذكية بذلك وهذا هو المطلوب. ولا يؤثر فيه أن يكون النهي عن الانتفاع في غير فرض الرمي والتسمية إلزاميا أو تنزيهيا.
(1) لقاعدة الطهارة إذا قيل بجريانها في أمثال المقام من موارد الشك
وثانيا - أن الرواية المذكورة تدل على جواز استعمال كل الجلود، ولا شك في أن دليل عدم جواز استعمال غير المذكى يكون مخصصا لذلك العموم فإذا شك في كون حيوان مذكى أو لا للشك في قابليته للتذكية كان شبهة مصداقية لذلك العموم فمن يقول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا لا يمكنه أن يتمسك في المقام بالعام لنفي عنوان المخصص عن الفرد المشكوك. نعم من يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كانت الشبهة مصداقية للعام شبهة حكمية في نفسها جاز له التمسك المذكور، لأن الشك في قابلية الحيوان للتذكية في المقام شبهة حكمية في نفسها وإن كانت شبهة مصداقية بلحاظ العام المخصص.
والأولى اقتناص عموم دال على قابلية الحيوان للتذكية من مثل موثقة سماعة قال: " سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا " (1) غير أن هذا العموم مخصوص بالسباع ويتعدى منه بمقدار ما تساعد عليه القرائن المتصلة أو المنفصلة، فإن ظاهر جواب الإمام (ع) بقرينة المقابلة بين الرمي والتسمية وبين الميتة أن الحكم بعدم البأس في الانتفاع بالجلد في فرض الرمي والتسمية إنما هو بلحاظ حصول التذكية بذلك وهذا هو المطلوب. ولا يؤثر فيه أن يكون النهي عن الانتفاع في غير فرض الرمي والتسمية إلزاميا أو تنزيهيا.
(1) لقاعدة الطهارة إذا قيل بجريانها في أمثال المقام من موارد الشك