____________________
اليهودي والنصراني والمجوسي. فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس " (1).
وتقريب الاستدلال: تارة: بلحاظ نفس فرض غسل الكافر ليديه فإن الغسل ظاهر بمادته في المطهرية، وهو لا يناسب النجاسة الذاتية.
وأخرى: بلحاظ الترخيص في مؤاكلة الكافر، فإن الترخيص في المؤاكلة وإن كان قد يلحظ فيه نفي الحرمة النفسية لهذا العنوان، دون تعرض لنفي محذور النجاسة الذي يحصل في بعض حالات المؤاكلة، فيكون الترخيص جهتيا، ولكن التقييد بكونه من طعام المسلم قرينة على أنه ترخيص فعلي لوحظ فيه دفع محذور النجاسة أيضا. ولا يمكن أن يقيد الترخيص في المؤاكلة بغير المؤاكلة في قصعة واحدة مع الرطوبة بقرينة دليل نجاسة الكافر لأن لازم ذلك أن تكون إناطة جواز المؤاكلة بوضوء الكافر إناطة تعبدية محضة، وهو خلاف المنساق من الدليل عرفا، الظاهر في الحمل على أمر مرتكز عرفي وهو المنع عن محذور السراية.
وقد يستدل بهذه الرواية على أصالة النجاسة العرضية في الكافر بلحاظ إناطة جواز مؤاكلة الكافر بغسل يديه، فإن هذا كما يكشف عن الطهارة الذاتية يقتضي بإطلاقه أصالة النجاسة العرضية، وبهذا يمكن أن يقيد إطلاق الروايات السابقة - الدالة على النهي عن سؤر الكافر والأمر باجتنابه والغسل منه - بما إذا لم يعلم عدم نجاسته العرضية.
ويرد على هذا أولا: أن ما يدل على النجاسة من الروايات السابقة ظاهر في بيان النجاسة الواقعية بمقتضى عدم أخذ الشك في الموضوع فتقييده بصورة الشك ينافي ظهور الخطاب في الواقعية، فلا موجب لتقديم هذا النحو من الجمع على الجمع بحمل الأمر بالاجتناب والغسل في روايات
وتقريب الاستدلال: تارة: بلحاظ نفس فرض غسل الكافر ليديه فإن الغسل ظاهر بمادته في المطهرية، وهو لا يناسب النجاسة الذاتية.
وأخرى: بلحاظ الترخيص في مؤاكلة الكافر، فإن الترخيص في المؤاكلة وإن كان قد يلحظ فيه نفي الحرمة النفسية لهذا العنوان، دون تعرض لنفي محذور النجاسة الذي يحصل في بعض حالات المؤاكلة، فيكون الترخيص جهتيا، ولكن التقييد بكونه من طعام المسلم قرينة على أنه ترخيص فعلي لوحظ فيه دفع محذور النجاسة أيضا. ولا يمكن أن يقيد الترخيص في المؤاكلة بغير المؤاكلة في قصعة واحدة مع الرطوبة بقرينة دليل نجاسة الكافر لأن لازم ذلك أن تكون إناطة جواز المؤاكلة بوضوء الكافر إناطة تعبدية محضة، وهو خلاف المنساق من الدليل عرفا، الظاهر في الحمل على أمر مرتكز عرفي وهو المنع عن محذور السراية.
وقد يستدل بهذه الرواية على أصالة النجاسة العرضية في الكافر بلحاظ إناطة جواز مؤاكلة الكافر بغسل يديه، فإن هذا كما يكشف عن الطهارة الذاتية يقتضي بإطلاقه أصالة النجاسة العرضية، وبهذا يمكن أن يقيد إطلاق الروايات السابقة - الدالة على النهي عن سؤر الكافر والأمر باجتنابه والغسل منه - بما إذا لم يعلم عدم نجاسته العرضية.
ويرد على هذا أولا: أن ما يدل على النجاسة من الروايات السابقة ظاهر في بيان النجاسة الواقعية بمقتضى عدم أخذ الشك في الموضوع فتقييده بصورة الشك ينافي ظهور الخطاب في الواقعية، فلا موجب لتقديم هذا النحو من الجمع على الجمع بحمل الأمر بالاجتناب والغسل في روايات