(مسألة - 11): الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا وللقول بطهارته بالنار - لرواية ضعيفة - ضعيف (2).
____________________
(1) على ما يأتي في بحث مطهرية الاستحالة إن شاء الله تعالى.
(2) لا اشكال في أن مقتضى القاعدة هو النجاسة، لأن الاستهلاك في طول الملاقاة زمانا، فلا يمنع عن منجسية الملاقاة وأما بلحاظ الروايات فتوجد هنا روايات ثلاث قد يستدل بها على طهارة المرق الملقي فيه الدم بالطبخ:
الأولى: رواية زكريا بن آدم قال " سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمرا ونبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير " قال:
يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله قلت:
فإنه قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار " (1).
وهذه الرواية ضعيفة سندا بابن المبارك. وأما من حيث الدلالة فقد يقال: باجمال الرواية، لاحتمال أن يكون النظر فيها إلى محذور الحرمة الثابتة في الدم الطاهر، لا إلى نجاسة الدم، فلا تدل على مطهرية النار وقد يدفع هذا الاجمال: بأن ارتكازية زوال محذور الحرمة بالاستهلاك - لأنه يوجب انعدام موضوعها - تقتضي صرف ظهور الرواية إلى ما لا يكون مفروغا ارتكازا وهو ارتفاع محذور النجاسة بالنار: مضافا إلى أن تقييد الدم بالطاهر خاصة بلا موجب. ولكن في مقابل ذلك ارتكاز إن محذور النجاسة لا يزول عن الملاقي بانعدام النجس بعد الملاقاة، وهو يوجب كون التعليل ناظرا إلى محذور الحرمة وارتفاعها، لا إلى مطهرية النار للمرق
(2) لا اشكال في أن مقتضى القاعدة هو النجاسة، لأن الاستهلاك في طول الملاقاة زمانا، فلا يمنع عن منجسية الملاقاة وأما بلحاظ الروايات فتوجد هنا روايات ثلاث قد يستدل بها على طهارة المرق الملقي فيه الدم بالطبخ:
الأولى: رواية زكريا بن آدم قال " سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمرا ونبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير " قال:
يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله قلت:
فإنه قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار " (1).
وهذه الرواية ضعيفة سندا بابن المبارك. وأما من حيث الدلالة فقد يقال: باجمال الرواية، لاحتمال أن يكون النظر فيها إلى محذور الحرمة الثابتة في الدم الطاهر، لا إلى نجاسة الدم، فلا تدل على مطهرية النار وقد يدفع هذا الاجمال: بأن ارتكازية زوال محذور الحرمة بالاستهلاك - لأنه يوجب انعدام موضوعها - تقتضي صرف ظهور الرواية إلى ما لا يكون مفروغا ارتكازا وهو ارتفاع محذور النجاسة بالنار: مضافا إلى أن تقييد الدم بالطاهر خاصة بلا موجب. ولكن في مقابل ذلك ارتكاز إن محذور النجاسة لا يزول عن الملاقي بانعدام النجس بعد الملاقاة، وهو يوجب كون التعليل ناظرا إلى محذور الحرمة وارتفاعها، لا إلى مطهرية النار للمرق