____________________
بأن طهارته منوطة بالتخلف عند فتح المجرى الطبيعي بالذبح ولا يكفي التخلف عن الخروج من الفتحة التي توجدها آلة الصيد؟. الظاهر هو الطهارة، أما بناء على عدم الالتزام بوجود اطلاق في ديل النجاسة فواضح وأما بناء على تمامية الاطلاق فللزوم الخروج عنه، لأن لازمه تعين ذبح الصيد في مقام الاستفادة منه، إذ بدون ذلك لا يحكم بطهارة المتخلف فيتعذر أكله إلا بعنايات غير عرفية، ومن الواضح قيام السيرة على عدم الذبح، فالمتعين الحكم بطهارة المتخلف.
(1) تتلخص هذه المسألة في فروع أربعة:
الفرع الأول: أنه إذا شك في كون شئ دما أم لا، فهو محكوم بالطهارة. ولا اشكال في عدم ترتيب آثار النجاسة عليه. إلا أن الكلام في تخريج ذلك على ضوء الأصول المؤمنة، إذ قد يقرب ذلك بعدة وجوه:
أحدهما: التمسك بأصالة الطهارة. وهو موقوف على تمامية عموم في دليلها يشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في موضع سابق من هذا الشرح.
ثانيها: التمسك بالاستصحاب الحكمي، وذلك: أما باجراء استصحاب عدم جعل النجاسة له، فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، لرجوعها إلى الشك في الجعل الزائد. وأما باجراء استصحاب الطهارة المتيقنة في زمان ما
(1) تتلخص هذه المسألة في فروع أربعة:
الفرع الأول: أنه إذا شك في كون شئ دما أم لا، فهو محكوم بالطهارة. ولا اشكال في عدم ترتيب آثار النجاسة عليه. إلا أن الكلام في تخريج ذلك على ضوء الأصول المؤمنة، إذ قد يقرب ذلك بعدة وجوه:
أحدهما: التمسك بأصالة الطهارة. وهو موقوف على تمامية عموم في دليلها يشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في موضع سابق من هذا الشرح.
ثانيها: التمسك بالاستصحاب الحكمي، وذلك: أما باجراء استصحاب عدم جعل النجاسة له، فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، لرجوعها إلى الشك في الجعل الزائد. وأما باجراء استصحاب الطهارة المتيقنة في زمان ما