شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦

____________________
ومفادها التفصيل بعد فرض العلم باغتسال النصراني بين حضوره وعدم حضوره.
ومن هنا قد يستشكل: بأن النصراني إذا كان نجسا ولم يكن ماء الحوض معتصما بالاتصال بالمادة وتنجس بسببه، فأي فرق بين حضوره وعدمه؟.
ويندفع بأن الاستشكال تارة: يكون بلحاظ انفعال ما في الحوض الصغير. وأخرى: بلحاظ التقاطر على المسلم من المسيحي. وثالثة: بلحاظ نجاسة نفس جدار الحوض ونحوه بيد النصراني مع احتياج المسلم إلى مسه.
والمنظور بالتفصيل في الرواية الجهتان الأخيرتان بعد فرض علاج الجهة الأولى بإيصال الماء بالمادة، وبذلك يتضح الفرق بين فرضي الحضور وعدمه ولا بأس بدلالة الرواية على نجاسة الكافر، إذ لولا ذلك لم يكن هناك موجب لاشتراط اغتسال المسلم وحده، وأمره بغسل الحوض أولا.
ومنها: ما في الوسائل عن البرقي في المحاسن، بسند معتبر إلى زرارة عن أبي عبد الله (ع): " في آنية المجوس، قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء " (1). وتصحيح نقل الوسائل للرواية من المحاسن يكون بالتركيب بين طريق الشيخ إلى المحاسن وطريق صاحب الوسائل إلى الشيخ ودلالتها على النجاسة واضحة، باعتبار ظهور الأمر بالغسل في نجاسة الآنية وحمل النجاسة على النجاسة الحاصلة بسبب النجاسات التي يساورها المجوسي في طعامه وشرابه خلاف الظاهر، لمنافاته للإطلاق، ولظهور العنوان في كون استعمال المجوسي للآنية المصحح لإضافتها إليه هو الميزان في الأمر بالغسل.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عن آنية أهل الذمة والمجوس. قال: لا تأكلوا من آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " (2). وتقريب الاستدلال

(1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
(2) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 262 263 264 265 266 267 268 269 271 273 ... » »»
الفهرست