____________________
حمل الميتة، فغاية ما تدل عليه الرواية جواز حمل الثالول، وهذا لا يعارض دليل النجاسة لو فرض أنه يقتضي بإطلاقه نجاسة هذا الثالول، لأن الدليل المفترض للنجاسة إن كان هو نفس دليل نجاسة الميتة، بدعوى انطباق عنوان الميتة حقيقة على القطعة المبانة فلا بأس بالالتزام بإطلاقه إذا تمت هذه الدعوى، مع البناء على جواز حمل الثالول في الصلاة واستلزام الجمع بين النجاسة وجواز الحمل التخصيص في دليل عدم جواز حمل الميتة، مندفع بأن دليل عدم جواز الحمل إن كان موضوعه طبيعي الميتة فالتخصيص معلوم على كل حال بعد فرض أن الثالول ميتة، وإن كان موضوعه الميتة النجسة فالأمر فيه بالنسبة إلى الثالول يدور بين التخصيص والتخصص، ولا معين حينئذ للتخصص المقتضي للطهارة.
وإن كان دليل النجاسة المفترض إطلاقه للثالول روايات القطعة المبانة، فمن الواضح أن الخروج عن إطلاق التنزيل فيها بلحاظ جواز الحمل في الصلاة لا يبرر رفع اليد عن اقتضائه للحكم بالنجاسة.
وأما الدعوى الثانية فيرد عليها: أن الملاقاة مع الرطوبة ليست أمرا ملازما عادة لقطع الثالول، وإنما هو أمر اتفاقي. والسؤال ليس ناظرا إلى ما قد يتفق وقوعه من المحاذير المحتملة، بل إلى ما هو ملازم لعملية قطع الثالول من إيقاع فعل أجنبي في الصلاة أو أمر غالب الاتفاق كخروج الدم، فنفي البأس لا يكون نافيا للمحذور من ناحية الأمور الاتفاقية التي قد تترتب على قطع الثالول، من قبيل سراية النجاسة بسبب الملاقاة مع الرطوبة رغم عدم خروج الدم.
(1) المسك: اسم لمادة متجمدة من دم الغزال، يحوطها جلد يسمى
وإن كان دليل النجاسة المفترض إطلاقه للثالول روايات القطعة المبانة، فمن الواضح أن الخروج عن إطلاق التنزيل فيها بلحاظ جواز الحمل في الصلاة لا يبرر رفع اليد عن اقتضائه للحكم بالنجاسة.
وأما الدعوى الثانية فيرد عليها: أن الملاقاة مع الرطوبة ليست أمرا ملازما عادة لقطع الثالول، وإنما هو أمر اتفاقي. والسؤال ليس ناظرا إلى ما قد يتفق وقوعه من المحاذير المحتملة، بل إلى ما هو ملازم لعملية قطع الثالول من إيقاع فعل أجنبي في الصلاة أو أمر غالب الاتفاق كخروج الدم، فنفي البأس لا يكون نافيا للمحذور من ناحية الأمور الاتفاقية التي قد تترتب على قطع الثالول، من قبيل سراية النجاسة بسبب الملاقاة مع الرطوبة رغم عدم خروج الدم.
(1) المسك: اسم لمادة متجمدة من دم الغزال، يحوطها جلد يسمى