____________________
والنجاسة الذاتية المعلومة البقاء على فرض حدوثها. وهذا الاستصحاب يعتبر من القسم الثاني من استصحاب الكلي، إن قلنا: إن النجس الذاتي لا يقبل النجاسة العرضية، وإلا فهو من القسم الثالث، ولكن من النحو الذي يكون الفرد المشكوك فيه على فرض ثبوته معاصرا للمتيقن من أول الأمر. وعلى كل حال فلو جرى هذا الاستصحاب لا يثبت إلا نجاسة السطح لا تمام الطبقات كما هو المطلوب.
ويرد عليه: لو سلم الاستصحاب وتمامية أركانه في نفسه أنه محكوم لأن عدم الكلي في موارد استصحاب الكلي إذا كان حكما شرعيا مترتبا على عدم الفرد الطويل جرى استصحاب عدم الفرد الطويل، وكان حاكما على استصحاب الكلي. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن كل جسم لم تجعل له نجاسة ذاتية يطهر بالمطهر، وهذا جسم بالوجدان وغير نجس ذاتا بالاستصحاب.
وقد يتوهم الجواب على استصحاب الكلي في المقام: بأن العلم الإجمالي بالنجاسة العرضية أو العينية منحل بإجراء أصالة الطهارة لإثبات طهارته العينية ظاهرا، ومع انحلاله لا يمكن إجراء استصحاب المعلوم الإجمالي.
ويندفع هذا التوهم: أولا: بأن أصالة الطهارة إنما يتحقق موضوعها عند عدم العلم بالنجاسة فتثبت الطهارة، لا عند العلم بأصل النجاسة والشك في عينيتها لأن مفادها الطهارة الفعلية لا الحيثية. وثانيا: بأن جريان الأصل المذكور لا يوجب انحلال العلم الإجمالي المذكور بنحو يمتنع جريان الاستصحاب في معلومه إلا بملاحظة النكتة التي ذكرناها.
(1) المعروف بين فقهائنا الحكم بنجاسة الكافر. وقد ينقل القول
ويرد عليه: لو سلم الاستصحاب وتمامية أركانه في نفسه أنه محكوم لأن عدم الكلي في موارد استصحاب الكلي إذا كان حكما شرعيا مترتبا على عدم الفرد الطويل جرى استصحاب عدم الفرد الطويل، وكان حاكما على استصحاب الكلي. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن كل جسم لم تجعل له نجاسة ذاتية يطهر بالمطهر، وهذا جسم بالوجدان وغير نجس ذاتا بالاستصحاب.
وقد يتوهم الجواب على استصحاب الكلي في المقام: بأن العلم الإجمالي بالنجاسة العرضية أو العينية منحل بإجراء أصالة الطهارة لإثبات طهارته العينية ظاهرا، ومع انحلاله لا يمكن إجراء استصحاب المعلوم الإجمالي.
ويندفع هذا التوهم: أولا: بأن أصالة الطهارة إنما يتحقق موضوعها عند عدم العلم بالنجاسة فتثبت الطهارة، لا عند العلم بأصل النجاسة والشك في عينيتها لأن مفادها الطهارة الفعلية لا الحيثية. وثانيا: بأن جريان الأصل المذكور لا يوجب انحلال العلم الإجمالي المذكور بنحو يمتنع جريان الاستصحاب في معلومه إلا بملاحظة النكتة التي ذكرناها.
(1) المعروف بين فقهائنا الحكم بنجاسة الكافر. وقد ينقل القول