شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
(مسألة - 4) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا؟ فهو محكوم بالطهارة (1). وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أو لا؟ (2).
(مسألة - 5) المراد من الميتة: أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي (3).
____________________
وأما الصورة الثانية فتوضيح الحال فيها أن: موضوع الحكم بالنجاسة، إن كان هو ميتة الحيوان الذي له بشخصه نفس سائلة، فاستصحاب العدم الأزلي يجري لنفي موضوع النجاسة، كما هو الحال في الصورة السابقة. وإن كان هو ميتة الحيوان الذي يكون نوعه ذا نفس سائلة، بحيث لو اتفق وجود النفس السائلة في فرد من السمك مثلا بنحو الشذوذ، لم يستوجب نجاسة ميتة ذلك الفرد، لأن العبرة بالنوع، فيشكل جريان الاستصحاب لأنه إن أريد إجراؤه في واقع النوع الذي ينتسب إليه هذا الحيوان المردد فهو من استصحاب الفرد المردد، لأن واقعه إما الحية التي يعلم بعدم النفس لها أو الفأرة التي يعلم بثبوت النفس السائلة لها. وإن أريد إجراؤه في هذا الشخص الخارجي من الحيوان، فهو لا أثر له، لأن المفروض أخذ صفة السيلان للنوع لا للفرد، فيرجع إلى أصالة الطهارة.
(1) لاستصحاب عدم كونه من الحيوان، ولأصالة الطهارة.
(2) لاستصحاب عدم كونه من الحيوان ذي النفس السائلة، ولأصالة الطهارة.
(3) كما هو المتفق عليه فتوى وارتكازا فما مات بقتل أو ذبح غير شرعي يحكم عليه بالحرمة والنجاسة ويشهد لذلك ما دل من الأخبار على النهي عن أكل ما تقطعه الحبال معللا بأنه ميتة بعناية عدم وقوع التذكية عليه وقد
(١٣٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 130 131 133 136 137 139 ... » »»
الفهرست