____________________
وهذا الوجه غريب إذ يرد عليه: إن طرف المعارضة مع روايات ماء الاستنجاء على فرض دلالتها على طهارته إنما هو مفهوم رواية حريز وما هو مدخول أداة العموم منطوقها فبالعموم الوضعي يثبت أن كل غلبة للماء على النجاسة تحفظ له طهارته، وأما أنه لا يوجد شئ آخر بدلا عن الغلبة يحفظ هذه الطهارة فهذا من شؤون انحصار العلة للجزاء بالشرط المصرح به، وهذا الانحصار إنما يستفاد من الاطلاق وعدم ذكر البدل:
وما يراد اثباته بروايات الاستنجاء ليس هو أن بعض أنحاء الغلبة للماء لا تحفظ الطهارة، ليعارض العموم الوضعي في رواية حريز، بل إن هناك علة أخرى تحفظها أيضا، وهي استعمال الماء في الاستنجاء.
هذا مضافا إلى اشكال سندي في رواية حريز، تقدم في بحوث الماء المتغير، واشكال في دلالة اخبار ماء الاستنجاء على الطهارة تقدم آنفا، إذ أوضحنا أنها لا تدل على أكثر من عدم انفعال الملاقي، وبذلك لا تعارض رواية حريز بوجه.
وإنما ينبغي ايقاع المعارضة بين اطلاق روايات الاستنجاء لحال التغير واطلاق ما دل على انفعال ملاقي الماء النجس. وبهذا الصدد إذا افترضنا دليلين على انفعال الملاقي، أحدهما وارد في ملاقي طبيعي الماء النجس، كروايات القصب المبتل بماء قذر، والآخر وارد في ملاقي الماء النجس المتغير خاصة، كرواية عمار في الفأرة المستلخة في الماء، بناء على أن تسلخها في ماء قليل يساوق تغيره، أمكننا القول بأن النسبة بين روايات الاستنجاء والدليل الأول على انفعال الملاقي هي العموم والخصوص المطلق والنسبة بينهما وبين الدليل الثاني العموم من وجه. فيتعارض اطلاق روايات
وما يراد اثباته بروايات الاستنجاء ليس هو أن بعض أنحاء الغلبة للماء لا تحفظ الطهارة، ليعارض العموم الوضعي في رواية حريز، بل إن هناك علة أخرى تحفظها أيضا، وهي استعمال الماء في الاستنجاء.
هذا مضافا إلى اشكال سندي في رواية حريز، تقدم في بحوث الماء المتغير، واشكال في دلالة اخبار ماء الاستنجاء على الطهارة تقدم آنفا، إذ أوضحنا أنها لا تدل على أكثر من عدم انفعال الملاقي، وبذلك لا تعارض رواية حريز بوجه.
وإنما ينبغي ايقاع المعارضة بين اطلاق روايات الاستنجاء لحال التغير واطلاق ما دل على انفعال ملاقي الماء النجس. وبهذا الصدد إذا افترضنا دليلين على انفعال الملاقي، أحدهما وارد في ملاقي طبيعي الماء النجس، كروايات القصب المبتل بماء قذر، والآخر وارد في ملاقي الماء النجس المتغير خاصة، كرواية عمار في الفأرة المستلخة في الماء، بناء على أن تسلخها في ماء قليل يساوق تغيره، أمكننا القول بأن النسبة بين روايات الاستنجاء والدليل الأول على انفعال الملاقي هي العموم والخصوص المطلق والنسبة بينهما وبين الدليل الثاني العموم من وجه. فيتعارض اطلاق روايات