____________________
الأمر بالنزح في النجاسة، واتجاه دلالته نحو التنزيه، أمكن بالقرينة المنفصلة ابطال حجية ذلك الظهور، وحمله على التنزيه، وذلك كما في رواية أبي أسامة ويعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟. فقال: لا بأس به) (1).
ويلاحظ في الرواية أن القرينة المتصلة التي تدل على عدم النجاسة لم يلحقها الإمام ابتداء بالأمر بالنزح، بل أمر بالنزح وسكت، ولو لم يراجعه السائل لما نصب القرينة على عدم النجاسة، فأي استبعاد في حمل الأوامر الأخرى بالنزح، التي سكت عليها الإمام ولم يراجعه فيها السائل على الاستحباب.
ومنها: سكوت روايات التطهير والنزح عن النجس، المفروض وقوعه في ماء البئر، وعدم النص على لزوم إخراجه بالنزح إذا لم يستهلك وهذا السكوت غريب بناء على انفعال ماء البئر وعدم اعتصامه، إذ كان من المترقب عرفا بناء على ذلك أن يشير إلى لزوم اخراج النجس، إذ ما فائدة النزح مع بقاء النجس، فيكون من الغريب اتكال تمام روايات النزح في الإشارة إلى ذلك على الدلالة الالتزامية. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الأمر بالنزح أدب تنزيهي تحصل النكتة المقصودة منه ولو لم يحرز اخراج النجس منه.
ومنها: أن الروايات الآمرة بالنزح والأخبار الدالة على الانفعال لم تفرق بين القليل والكثير من ماء البئر، فهي شاملة للكثير، بل قد يقال:
بإبائها عن التقييد بالقليل، أما لشيوع الكثرة في مياه الآبار، وأما لأن بعض مراتب النزح العالية لا تناسب عادة إلا الكثير.
ويلاحظ في الرواية أن القرينة المتصلة التي تدل على عدم النجاسة لم يلحقها الإمام ابتداء بالأمر بالنزح، بل أمر بالنزح وسكت، ولو لم يراجعه السائل لما نصب القرينة على عدم النجاسة، فأي استبعاد في حمل الأوامر الأخرى بالنزح، التي سكت عليها الإمام ولم يراجعه فيها السائل على الاستحباب.
ومنها: سكوت روايات التطهير والنزح عن النجس، المفروض وقوعه في ماء البئر، وعدم النص على لزوم إخراجه بالنزح إذا لم يستهلك وهذا السكوت غريب بناء على انفعال ماء البئر وعدم اعتصامه، إذ كان من المترقب عرفا بناء على ذلك أن يشير إلى لزوم اخراج النجس، إذ ما فائدة النزح مع بقاء النجس، فيكون من الغريب اتكال تمام روايات النزح في الإشارة إلى ذلك على الدلالة الالتزامية. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الأمر بالنزح أدب تنزيهي تحصل النكتة المقصودة منه ولو لم يحرز اخراج النجس منه.
ومنها: أن الروايات الآمرة بالنزح والأخبار الدالة على الانفعال لم تفرق بين القليل والكثير من ماء البئر، فهي شاملة للكثير، بل قد يقال:
بإبائها عن التقييد بالقليل، أما لشيوع الكثرة في مياه الآبار، وأما لأن بعض مراتب النزح العالية لا تناسب عادة إلا الكثير.