____________________
ماء البئر بدخول الجنب لكان الغسل باطلا لنجاسة الماء، بقطع النظر عن كون البئر لقوم آخرين، فلا بد من حمل الافساد على معنى يلائم مع صحة الغسل فيه لو أدخل الجنب نفسه في الماء، بقطع النظر عن حق الآخرين.
الثاني: إن الافساد فيها بمعنى صيرورة ماء البئر ماءا مستعملا في رفع الحدث الأكبر، وبضم العلم الخارجي بأن محذور الماء المستعمل يختص بالماء غير المعتصم، تكون للرواية دلالة التزامية على عدم اعتصام ماء البئر.
ويشكل: بأن لازم ذلك تقييد الجنب بفرض طهارة بدنه، إذ مع نجاسته ينفعل ماء البئر على تقدير عدم اعتصامه والقول بانفعال غير المعتصم بالمتنجس مع أن فرض نجاسة بدن الجنب فرض شائع، لا معنى لحمل الرواية على ما عداه خاصة، بل أولى من ذلك أن يحمل الافساد على مرتبة تنزيهية من القذارة، أو على الفساد الحاصل من تلوث الماء بالوحل بسبب دخول الجنب فيه، فيكون في الرواية دلالة على عدم اعتصام ماء البئر. ومما يؤكد ذلك: أن محذور الماء المستعمل على فرض القول به ليس محذورا واضحا مركوزا، ليذكر في سياق تبرير ترك الغسل، المناسب لالقاء نكتة واضحة مركوزة.
ومع هذا تبقى من الطائفة التي يستدل بها على عدم الاعتصام روايات لا شك في دلالتها عرفا على الانفعال، كرواية علي بن جعفر (قال: سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة، فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ فقال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ بها (1)) فإن هذه الرواية بقرينة الأمر بنزح دلاء يسيرة، لا يمكن حملها على فرض التغير، وبقرينة السؤال عن الوضوء يكون ظاهر السؤال النظر إلى الانفعال وعدمه فيكون الأمر بالنزح ظاهرا في الارشاد إلى النجاسة، وكذلك رواية علي
الثاني: إن الافساد فيها بمعنى صيرورة ماء البئر ماءا مستعملا في رفع الحدث الأكبر، وبضم العلم الخارجي بأن محذور الماء المستعمل يختص بالماء غير المعتصم، تكون للرواية دلالة التزامية على عدم اعتصام ماء البئر.
ويشكل: بأن لازم ذلك تقييد الجنب بفرض طهارة بدنه، إذ مع نجاسته ينفعل ماء البئر على تقدير عدم اعتصامه والقول بانفعال غير المعتصم بالمتنجس مع أن فرض نجاسة بدن الجنب فرض شائع، لا معنى لحمل الرواية على ما عداه خاصة، بل أولى من ذلك أن يحمل الافساد على مرتبة تنزيهية من القذارة، أو على الفساد الحاصل من تلوث الماء بالوحل بسبب دخول الجنب فيه، فيكون في الرواية دلالة على عدم اعتصام ماء البئر. ومما يؤكد ذلك: أن محذور الماء المستعمل على فرض القول به ليس محذورا واضحا مركوزا، ليذكر في سياق تبرير ترك الغسل، المناسب لالقاء نكتة واضحة مركوزة.
ومع هذا تبقى من الطائفة التي يستدل بها على عدم الاعتصام روايات لا شك في دلالتها عرفا على الانفعال، كرواية علي بن جعفر (قال: سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة، فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ فقال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ بها (1)) فإن هذه الرواية بقرينة الأمر بنزح دلاء يسيرة، لا يمكن حملها على فرض التغير، وبقرينة السؤال عن الوضوء يكون ظاهر السؤال النظر إلى الانفعال وعدمه فيكون الأمر بالنزح ظاهرا في الارشاد إلى النجاسة، وكذلك رواية علي