____________________
لحالتي التغير وعدمه، أمكن تقييده بفرض التغير.
وكذلك تمكن المناقشة في جملة من الروايات التي وقع فيها السؤال عن وقوع بعض النجاسات في ماء البئر، وجاء الجواب بالأمر بمقدار محدد من النزح، وذلك بتقريب: إن جهة السؤال إذا كانت هي الاستفهام عن أصل الانفعال وعدمه، كان الأمر بالنزح في الجواب ظاهرا في الارشاد إلى النجاسة، وأما إذا كانت الجهة الملحوظة للسائل - بعد فراغه عن أصل النزح وارتكازه في ذهنه هي مقدار النزح، فلا يكون الأمر بمقدار معين من النزح في مقام الجواب، دالا على أصل الحكم بالانفعال، بل على امضاء ما هو المركوز في ذهنه من كون النزح وظيفة شرعية، وأما كونه وظيفة بعنوان كونه تطهيرا لماء البئر، أو عملا تنزيهيا مطلوبا شرعا، فلا يمكن تعيين ذلك بظهور تلك الروايات، بعد فرض كونها واردة للاستطلاع عن مرتبة متأخرة عن أصل تشريع النزح، وهي حده ومقداره.. ومع فرض الاجمال في الجهة الملحوظة للسائل، لا يتعين للجواب حينئذ ظهور في الحكم بالانفعال.
وكذلك أيضا يمكن المناقشة في رواية ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله (ع) (قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم الصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (1).
وذلك أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية يمكن أن يكون بأحد وجهين كلاهما لا يخلو عن الاشكال. الأول: إن الافساد فيها بمعنى التنجيس فتدل الرواية على انفعال ماء البئر بالملاقاة. ويشكل: بأن ظاهر الرواية تبرير ترك الغسل، برعاية حق أصحاب البئر، مع أنه لو فرض انفعال
وكذلك تمكن المناقشة في جملة من الروايات التي وقع فيها السؤال عن وقوع بعض النجاسات في ماء البئر، وجاء الجواب بالأمر بمقدار محدد من النزح، وذلك بتقريب: إن جهة السؤال إذا كانت هي الاستفهام عن أصل الانفعال وعدمه، كان الأمر بالنزح في الجواب ظاهرا في الارشاد إلى النجاسة، وأما إذا كانت الجهة الملحوظة للسائل - بعد فراغه عن أصل النزح وارتكازه في ذهنه هي مقدار النزح، فلا يكون الأمر بمقدار معين من النزح في مقام الجواب، دالا على أصل الحكم بالانفعال، بل على امضاء ما هو المركوز في ذهنه من كون النزح وظيفة شرعية، وأما كونه وظيفة بعنوان كونه تطهيرا لماء البئر، أو عملا تنزيهيا مطلوبا شرعا، فلا يمكن تعيين ذلك بظهور تلك الروايات، بعد فرض كونها واردة للاستطلاع عن مرتبة متأخرة عن أصل تشريع النزح، وهي حده ومقداره.. ومع فرض الاجمال في الجهة الملحوظة للسائل، لا يتعين للجواب حينئذ ظهور في الحكم بالانفعال.
وكذلك أيضا يمكن المناقشة في رواية ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله (ع) (قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم الصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (1).
وذلك أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية يمكن أن يكون بأحد وجهين كلاهما لا يخلو عن الاشكال. الأول: إن الافساد فيها بمعنى التنجيس فتدل الرواية على انفعال ماء البئر بالملاقاة. ويشكل: بأن ظاهر الرواية تبرير ترك الغسل، برعاية حق أصحاب البئر، مع أنه لو فرض انفعال