شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٥٨

____________________
معاوية بن عمارة (ثلاث دلاء) (1) وفي رواية الشحام (خمس دلاء) (2) وفي رواية سماعة (سبع دلاء) (3)، وفي رواية أبي خديجة (أربعون دلوا) (4)، وفي رواية عمار ورد نزح البئر كلها (5)، وهكذا غير الفأرة. فإن تفسير هذا الاختلاف على أساس فكرة المراتب التنزيهية من النجاسة واضح، بخلاف ما إذا افترضنا أن هذه الروايات كلها في مقام بيان المطهر والمزيل للمرتبة اللزومية من النجاسة.
ودعوى: إن مقتضى الصناعة مع اختلاف التقدير التحفظ على ظهور الأقل في اللزوم، وحمل سائر التقديرات الأخرى على الاستحباب، لا البناء على الاستحباب في الجميع (6) مدفوعة: بأن هذا يكفي لاثبات المقصود، لأن حمل الروايات المتكفلة لسائر التقديرات على الاستحباب وعلى مراتب تنزيهية من القذارة، يعني بنفسه شيوع هذه الفكرة في الروايات الأمر الذي يؤكد عرفية الجمع المذكور وقربه من الجو العام للروايات.

(1) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء.
باب 19 من الماء المطلق حديث: 2.
(2) عن أبي عبد الله (ع) في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء.
باب 17، من الماء المطلق حديث: 7.
(3) قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
باب 18 من الماء المطلق حديث 1.
(4) عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا باب 18 من الماء المطلق حديث 4.
(5) عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة أو خنزير قال:
تنزح كلها.
باب 17 من الماء المطلق حديث 8.
(6) مدارك العروة الوثقى الجزء الثاني ص 22.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 57 58 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست