____________________
الأفراد الموجودة خارجا، وإذا كانت حقيقة تم اطلاقها (1) وذلك الابتناء المذكور في غير محله، لأن القضية حتى إذا فرضناها حقيقية لا اطلاق فيها بقرينة متصلة وهي استلزام الاطلاق لأحد المحذورين المتقدمين، ومرجعه إلى حمل عنوان ماء الحمام على المعرفية واخراجه عن الموضوعية ومن الواضح أن معرفية العنوان أو موضوعيته شئ، وكون القضية خارجية أو حقيقية شئ آخر.
هذا كله مضافا إلى إمكان منع الاطلاق في نفسه بقطع النظر عن القرينة المتصلة التي ذكرناها، وذلك لأن مهم روايات الباب هو قوله في رواية داود بن سرحان المتقدمة (ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري) لضعف سند أكثر روايات الباب، وهذا القول كما قد يكون مفاده التنزيل بلحاظ الاعتصام، كذلك قد يكون مفاده التشبيه في وحدة الماء، لكي يقضي على منشأ التشكيك في اعتصام ماء الحمام، الناشئ من التشكيك في وحدة ماء الحوض وماء المادة، وذلك بتنظير ماء الحمام بالماء الجاري، الذي لا اشكال في وحدته مع اختلاف السطوح فيها غالبا، فلا يكون الدليل بصدد انشاء اعتصام جديد ليتمسك باطلاقه، بل بصدد تأكيد الوحدة، لكي تنطبق على الماء القاعدة العامة في باب الماء، فلا اطلاق فيه.
وأما القول الثاني، فقد يستدل عليه برواية بكر بن حبيب: (ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة)، بدعوى: إن المادة لا تصدق على ما كان أقل من كر، فتدل الشرطية بمفهومها على عدم الاعتصام مع عدم كرية ما في المخزن، وإن بلغ المجموع الكرية.
وهذه الرواية ساقطة سندا ببكر، ولا تنفع في توثيقه دعوى: إن صفوان يروي عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة، لأن صفوان لم يرو عنه
هذا كله مضافا إلى إمكان منع الاطلاق في نفسه بقطع النظر عن القرينة المتصلة التي ذكرناها، وذلك لأن مهم روايات الباب هو قوله في رواية داود بن سرحان المتقدمة (ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري) لضعف سند أكثر روايات الباب، وهذا القول كما قد يكون مفاده التنزيل بلحاظ الاعتصام، كذلك قد يكون مفاده التشبيه في وحدة الماء، لكي يقضي على منشأ التشكيك في اعتصام ماء الحمام، الناشئ من التشكيك في وحدة ماء الحوض وماء المادة، وذلك بتنظير ماء الحمام بالماء الجاري، الذي لا اشكال في وحدته مع اختلاف السطوح فيها غالبا، فلا يكون الدليل بصدد انشاء اعتصام جديد ليتمسك باطلاقه، بل بصدد تأكيد الوحدة، لكي تنطبق على الماء القاعدة العامة في باب الماء، فلا اطلاق فيه.
وأما القول الثاني، فقد يستدل عليه برواية بكر بن حبيب: (ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة)، بدعوى: إن المادة لا تصدق على ما كان أقل من كر، فتدل الشرطية بمفهومها على عدم الاعتصام مع عدم كرية ما في المخزن، وإن بلغ المجموع الكرية.
وهذه الرواية ساقطة سندا ببكر، ولا تنفع في توثيقه دعوى: إن صفوان يروي عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة، لأن صفوان لم يرو عنه