____________________
يلتزم بالتعارض بين الطائفة الثانية الصريحة في التفصيل بين المأمونة وغير المأمونة والطائفة الثالثة، والرجوع بعد ذلك إلى الطائفة الأولى باعتبارها مرجعا فوقيا بعد سقوط المخصص بالمعارضة.
الثالث: أن يقال، أن الطائفة الثالثة، أي رواية العيص، إنما تكون صريحة في الاطلاق بصيغتها المتقدمة مع أنه قد وقع تهافت في متنها إذ رواها الشيخ الطوسي في التهذيب (1) والاستبصار (2) عن نفس الراوي والراوي عنه وبنفس العبارة لكن مع اسقاط كلمة لا، وإذا سقطت رواية العيص بالتهافت تعين تقييد الطائفة الثانية. ولكن قد يقال بترجيح نقل الكافي المشتمل على كلمة (لا)، أما لأن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، وأما لأضبطية الكليني من الشيخ في النقل، وأما لأن سقوط كلمة (لا) يناسب مع استعمال المثنى والقول إذا كانتا مأمونتين بدلا عن القول إذا كانت مأمونة، وأما لوقوع التهافت في نفس نسخ كتاب الشيخ بقرينة أن صاحب الوسائل، بعد نقل الرواية عن الكليني، ذكر أن الشيخ روى مثله وهذا يدل على أن النسخة التي كانت عند الشيخ الحر من كتاب الشيخ كانت مطابقة للكافي، ومع التهافت في نسخ كتاب الشيخ يبقى كتاب الكافي سليما عن المعارض.
والتقريب الأول، مبني على كلية القاعدة القائلة: بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، مع أنها ممنوعة، فإن الزيادة قد تكون جملة وقد تكون مثل كلمة (لا)، ومن الواضح إن استبعاد أن ينقل الراوي (لا يتوضأ) ب (يتوضأ) ليس بأقل غرابة من العكس.
والتقريب الثاني، تام صغرى، ولكن مطلق الأضبطية لا يوجب
الثالث: أن يقال، أن الطائفة الثالثة، أي رواية العيص، إنما تكون صريحة في الاطلاق بصيغتها المتقدمة مع أنه قد وقع تهافت في متنها إذ رواها الشيخ الطوسي في التهذيب (1) والاستبصار (2) عن نفس الراوي والراوي عنه وبنفس العبارة لكن مع اسقاط كلمة لا، وإذا سقطت رواية العيص بالتهافت تعين تقييد الطائفة الثانية. ولكن قد يقال بترجيح نقل الكافي المشتمل على كلمة (لا)، أما لأن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، وأما لأضبطية الكليني من الشيخ في النقل، وأما لأن سقوط كلمة (لا) يناسب مع استعمال المثنى والقول إذا كانتا مأمونتين بدلا عن القول إذا كانت مأمونة، وأما لوقوع التهافت في نفس نسخ كتاب الشيخ بقرينة أن صاحب الوسائل، بعد نقل الرواية عن الكليني، ذكر أن الشيخ روى مثله وهذا يدل على أن النسخة التي كانت عند الشيخ الحر من كتاب الشيخ كانت مطابقة للكافي، ومع التهافت في نسخ كتاب الشيخ يبقى كتاب الكافي سليما عن المعارض.
والتقريب الأول، مبني على كلية القاعدة القائلة: بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، مع أنها ممنوعة، فإن الزيادة قد تكون جملة وقد تكون مثل كلمة (لا)، ومن الواضح إن استبعاد أن ينقل الراوي (لا يتوضأ) ب (يتوضأ) ليس بأقل غرابة من العكس.
والتقريب الثاني، تام صغرى، ولكن مطلق الأضبطية لا يوجب