____________________
حجيته مع وجود المعارض ما لم تكن الأضبطية موجبة للاطمئنان الشخصي كما هو الحال في سائر موارد التعارض بين الروايات.
والتقريب الثالث، غير تام، لأن مجرد كون الأنسب هو الاتيان بصيغة التثنية لا يعين اللفظ الصادر، بل إن المناسبات التعبيرية والسياقية تستعمل لاستظهار المعنى بعد تعين اللفظ، وأما إذا كان اللفظ الصادر مرددا بين صيغتين وكانت إحداهما أنسب بقواعد التعبير لم يكف ذلك لاثبات صدورها ما لم يحصل الاطمئنان الشخصي. فلعل أوجه التقريبات التقريب الرابع، ولكن هل يمكن الاعتماد حقا على كلمة (مثله) في كلام صاحب الوسائل لاثبات تطابق النقلين مع أنه في جملة من الموارد يعبر بذلك مع وجود نحو من الاختلاف؟.
الرابع: أن يقال: إن الطائفة الأولى المطلقة لها معارض وهو ما ورد عن علي (ع) من أنه قال: (لا بأس بأن يتوضأ من سؤر الحائض) (1) والمتعارضان متساويان في الموضوع، فإذا لوحظت الطائفة الثانية كانت هذه الطائفة مقيدة للطائفة الأولى بغير المأمونة، ولمعارضها بالمأمونة، وبهذا يزول التعارض المذكور. ولكن بعد ملاحظة الطائفة الثالثة تسقط الثانية والثالثة بالمعارضة، وفي طول ذلك تسقط الطائفة الأولى مع معارضها، ولا يبقى حينئذ دليل على أصل الحكم.
ويرد عليه: مضافا إلى ضعف سند الرواية النافية للبأس مطلقا لكونها من الجعفريات، إن ظاهر البأس في نفسه البأس اللزومي، فهي إنما تدل على نفي البأس. اللزومي. وإنما حملنا البأس في الروايات المثبتة على التنزيهي للجزم بعدم اللزوم أو للقرينة عليه، وعليه فلا تعارض بين الرواية النافية والطائفة
والتقريب الثالث، غير تام، لأن مجرد كون الأنسب هو الاتيان بصيغة التثنية لا يعين اللفظ الصادر، بل إن المناسبات التعبيرية والسياقية تستعمل لاستظهار المعنى بعد تعين اللفظ، وأما إذا كان اللفظ الصادر مرددا بين صيغتين وكانت إحداهما أنسب بقواعد التعبير لم يكف ذلك لاثبات صدورها ما لم يحصل الاطمئنان الشخصي. فلعل أوجه التقريبات التقريب الرابع، ولكن هل يمكن الاعتماد حقا على كلمة (مثله) في كلام صاحب الوسائل لاثبات تطابق النقلين مع أنه في جملة من الموارد يعبر بذلك مع وجود نحو من الاختلاف؟.
الرابع: أن يقال: إن الطائفة الأولى المطلقة لها معارض وهو ما ورد عن علي (ع) من أنه قال: (لا بأس بأن يتوضأ من سؤر الحائض) (1) والمتعارضان متساويان في الموضوع، فإذا لوحظت الطائفة الثانية كانت هذه الطائفة مقيدة للطائفة الأولى بغير المأمونة، ولمعارضها بالمأمونة، وبهذا يزول التعارض المذكور. ولكن بعد ملاحظة الطائفة الثالثة تسقط الثانية والثالثة بالمعارضة، وفي طول ذلك تسقط الطائفة الأولى مع معارضها، ولا يبقى حينئذ دليل على أصل الحكم.
ويرد عليه: مضافا إلى ضعف سند الرواية النافية للبأس مطلقا لكونها من الجعفريات، إن ظاهر البأس في نفسه البأس اللزومي، فهي إنما تدل على نفي البأس. اللزومي. وإنما حملنا البأس في الروايات المثبتة على التنزيهي للجزم بعدم اللزوم أو للقرينة عليه، وعليه فلا تعارض بين الرواية النافية والطائفة