____________________
الأنهار لم تنشأ فعلا من المطر، وإنما نشأت من ذوبان الثلوج، التي يرجع أصلها إلى المطر. فالقول: بأن الماء النازل من السماء ما دام ماء ولم يخرج عن حقيقة الماء بالانجماد أو غيره محكوم بالاعتصام، لا يوجب إلغاء دليل انفعال الماء القليل رأسا.
كما أن الصحيح أيضا عدم اختصاص العنوان بالمرتبة الأولى، بقرينة أن جملة من روايات الباب ناظرة إلى الماء الجاري على الأرض، فلا بد من الالتزام بدخول المرتبة الثانية تحت الحكم بالاعتصام، وقد يقرب اعتصام الماء المستقر على الأرض مع فرض اتصاله بالمطر، حتى مع عدم فرض الاطلاق في دليل اعتصام المطر، بدعوى: أنه ماء متصل بالمعتصم فيعتصم به، بلحاظ ما دلت عليه صحيحة ابن بزيع من اعتصام ماء البئر لاتصاله بالمادة (1) ويرد على هذا التقريب إن اتصال الماء المستقر على الأرض بالخط العمودي من التقاطر وإن كان ثابتا غير أن هذا النحو من الاتصال لا يكفي للاعتصام حتى في مورد الماء الأرضية لأنه ليس اتصالا حقيقيا ولهذا قالوا بأن الماء إذا كانت عالية ويتقاطر منها الماء، فلا يحكم باعتصام المتقاطر لعدم الاتصال الحقيقي فكذلك هنا. وأما اتصال الماء المستقر مع القطرة الأخيرة من ذلك الخط العمودي الملاقية له، فهو وإن كان اتصالا حقيقيا، ولكنه لو كفى لحصول الاعتصام حينه فلا يكفي لحصول الاعتصام في الآنات المتخللة بين سقوط قطرة وسقوط أخرى.
وأما المرتبة الثالثة، فالحاقها بالمرتبة الرابعة في عدم الاعتصام يتوقف على النظر في مدرك اخراج المرتبة الرابعة من دليل الاعتصام. فإن كان المدرك هو إجمال العنوان الموجب للاقتصار على المتيقن، أو قرينية الارتكاز العرفي، فهو بنفسه يقتضي إخراج المرتبة الثالثة أيضا.
كما أن الصحيح أيضا عدم اختصاص العنوان بالمرتبة الأولى، بقرينة أن جملة من روايات الباب ناظرة إلى الماء الجاري على الأرض، فلا بد من الالتزام بدخول المرتبة الثانية تحت الحكم بالاعتصام، وقد يقرب اعتصام الماء المستقر على الأرض مع فرض اتصاله بالمطر، حتى مع عدم فرض الاطلاق في دليل اعتصام المطر، بدعوى: أنه ماء متصل بالمعتصم فيعتصم به، بلحاظ ما دلت عليه صحيحة ابن بزيع من اعتصام ماء البئر لاتصاله بالمادة (1) ويرد على هذا التقريب إن اتصال الماء المستقر على الأرض بالخط العمودي من التقاطر وإن كان ثابتا غير أن هذا النحو من الاتصال لا يكفي للاعتصام حتى في مورد الماء الأرضية لأنه ليس اتصالا حقيقيا ولهذا قالوا بأن الماء إذا كانت عالية ويتقاطر منها الماء، فلا يحكم باعتصام المتقاطر لعدم الاتصال الحقيقي فكذلك هنا. وأما اتصال الماء المستقر مع القطرة الأخيرة من ذلك الخط العمودي الملاقية له، فهو وإن كان اتصالا حقيقيا، ولكنه لو كفى لحصول الاعتصام حينه فلا يكفي لحصول الاعتصام في الآنات المتخللة بين سقوط قطرة وسقوط أخرى.
وأما المرتبة الثالثة، فالحاقها بالمرتبة الرابعة في عدم الاعتصام يتوقف على النظر في مدرك اخراج المرتبة الرابعة من دليل الاعتصام. فإن كان المدرك هو إجمال العنوان الموجب للاقتصار على المتيقن، أو قرينية الارتكاز العرفي، فهو بنفسه يقتضي إخراج المرتبة الثالثة أيضا.