____________________
وغيره، وصورة ضآلة الماء المتغير بنحو زال تغيره واستهلك في ماء المطر كما هو الغالب لغزارة ماء المطر الذي يجري من الميزاب عادة ولا بد من الالتزام بخروج الأولى من اطلاق الصحيحة، لوضوح نجاسة الماء المتغير، وتبقى تحتها الصورتان الثانية والثالثة. وحينئذ يستفاد من اطلاق الحكم بالطهارة في الصحيحة للصورة الثانية، كون ماء المطر مطهرا للماء المتنجس، وإما اطلاقه للصورة الثالثة فهو أجنبي عن مطهرية المطر، لأن المفروض فيها استهلاك المتنجس. وعلى هذا الأساس تقع المعارضة بين اطلاق الحكم بالطهارة في الصحيحة للصورة الثانية، واطلاق دليل نجاسة الماء المتغير المقتضي لبقاء النجاسة حتى بعد زوال التغير، على تقدير تماميته والمعارضة بينها بالعموم من وجه، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة.
ومنها: التمسك باطلاق عنوان الرؤية في مرسلة الكاهلي، بدعوى حصولها بإصابة ماء المطر للسطح الفوقي للماء، ولازم هذا الالتزام بمطهرية المطر للمضاف المتنجس أيضا، وذلك بدعوى: إن المائع بتمامه يلحظ موضوعا واحدا لعنوان الرؤية، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك وسائر ما يمكن أن يكون مدركا لمطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في الجزء الأول وبينا هناك إمكان الاستدلال على ذلك بالتعليل في صحيحة ابن بزيع، وبقاعدة أن الماء الواحد لا يتبعض حكمه (1)، كما تقدم هناك أيضا البحث عن اعتبار الامتزاج وعدمه فراجع. وقد يتمسك في المقام باطلاق صحيحة هشام بن الحكم على حصول الطهارة بمجرد الاتصال (2).
ويرد عليه: أنه بعد فرض تغير الماء المجاور للبول لا يمكن عادة فرض زوال التغير عنه إلا بامتزاجه بماء المطر، فكما أن البول يستهلك في
ومنها: التمسك باطلاق عنوان الرؤية في مرسلة الكاهلي، بدعوى حصولها بإصابة ماء المطر للسطح الفوقي للماء، ولازم هذا الالتزام بمطهرية المطر للمضاف المتنجس أيضا، وذلك بدعوى: إن المائع بتمامه يلحظ موضوعا واحدا لعنوان الرؤية، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك وسائر ما يمكن أن يكون مدركا لمطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في الجزء الأول وبينا هناك إمكان الاستدلال على ذلك بالتعليل في صحيحة ابن بزيع، وبقاعدة أن الماء الواحد لا يتبعض حكمه (1)، كما تقدم هناك أيضا البحث عن اعتبار الامتزاج وعدمه فراجع. وقد يتمسك في المقام باطلاق صحيحة هشام بن الحكم على حصول الطهارة بمجرد الاتصال (2).
ويرد عليه: أنه بعد فرض تغير الماء المجاور للبول لا يمكن عادة فرض زوال التغير عنه إلا بامتزاجه بماء المطر، فكما أن البول يستهلك في