(مسألة - 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (1).
____________________
ولكن قد يستشكل في طهارة إلا بلحاظ أن موضوع التطهير هو الغسل بالماء المطلق، وتغلغل الماء في أعماق الطين يخرجه عن كونه ماء حقيقة ويكون مجرد رطوبات، فلا يصدق عليه الغسل بالماء. وقد يجاب بأن غسل كل شئ بحسبه، ولهذا لو قال الانسان العرفي لآخر: اغسل لي هذا التراب بالماء، فإنه يعد ممتثلا إذا صب الماء عليه حتى نفذت الرطوبات المائية إلى أعماقه وصار طينا. وقد يقال: إن هذا الفهم إنما يصح لو فرض ورود دليل خاص في غسل التراب بالماء، فإنه بدلالة الاقتضاء ولوضوح أن غسله بالماء لا يكون إلا على هذا النحو ينعقد له ظهور فيما ذكر، ولا يتم ذلك بالنسبة إلى المطلقات. اللهم إلا أن يقال: إن الارتكاز العرفي في كيفية الغسل وإزالة القذر هو المحكم على دليل التطهير بالماء، وحيث إن الارتكاز يساعد على هذا النحو من الغسل بالماء فيشمله اطلاق الدليل.
(1) مر الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدد في الغسل بماء المطر وليس في آنية الولوغ دليل خاص يقتضي اعتبار التعدد، وإنما وجه اعتباره
(1) مر الكلام في الاحتياج إلى التعفير والتعدد في الغسل بماء المطر وليس في آنية الولوغ دليل خاص يقتضي اعتبار التعدد، وإنما وجه اعتباره