____________________
هذا إلا الفرك والدلك. وقد يستدل بمثل هذا البيان على اعتبار العصر بتطبيق تلك العناية على العصر، كما أشرنا في الجهة الأولى.
وعلى هذا الأساس يقع الكلام في أن هذه العناية المتمثلة في شئ من الفرك هل تجب عند الغسل بماء المطر أيضا أو لا؟ والظاهر عدم الوجوب وذلك لأن ظاهر قوله (تصب عليه الماء) كونه ناظرا إلى مورد الغسل بالماء القليل المحقون، لأنه هو الذي يكون الغسل به بنحو الصب عادة.
والأمر بالغسل المؤكد عقيب ذلك أنما ورد في نفس المورد، فيكون مختصا بمورد الغسل بالقليل، ولا أقل من اقترانه بما يوجب الاجمال، فلا يكون لاشتراط العناية الملحوظة في الغسل المؤكد اطلاق للغسل بماء المطر. ومنه يظهر أن العناية الملحوظة فيه إذا كانت هي العصر فلا اطلاق لها للغسل بماء المطر أيضا، بل يتمسك باطلاقات الأمر بالغسل، التي لم تتضمن تلك العناية الإضافية.
وقد تلخص بما ذكرناه أن كل خصوصية ثبت اعتبارها على أساس عدم اعتصام الماء المغسول به، أو استظهر من دليل اعتبارها الورود في الماء القليل المحقون، فلا نلتزم باعتبارها في ماء المطر، تمسكا بمطلقات الأمر بالغسل. وكل خصوصية كان في دليل اعتبارها اطلاق نلتزم باعتبارها ما لم يقم اجماع تعبدي على عدم الاعتبار، ولا يمكن نفي اعتبارها بأدلة مطهرية المطر بالخصوص، لما عرفت من قصورها عن اثبات الاطلاق.
(1) بناء على عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير وسوف يأتي في بحث المطهرات إن الظاهر كفايتها في الغسل بالمعتصم، دون القليل الذي
وعلى هذا الأساس يقع الكلام في أن هذه العناية المتمثلة في شئ من الفرك هل تجب عند الغسل بماء المطر أيضا أو لا؟ والظاهر عدم الوجوب وذلك لأن ظاهر قوله (تصب عليه الماء) كونه ناظرا إلى مورد الغسل بالماء القليل المحقون، لأنه هو الذي يكون الغسل به بنحو الصب عادة.
والأمر بالغسل المؤكد عقيب ذلك أنما ورد في نفس المورد، فيكون مختصا بمورد الغسل بالقليل، ولا أقل من اقترانه بما يوجب الاجمال، فلا يكون لاشتراط العناية الملحوظة في الغسل المؤكد اطلاق للغسل بماء المطر. ومنه يظهر أن العناية الملحوظة فيه إذا كانت هي العصر فلا اطلاق لها للغسل بماء المطر أيضا، بل يتمسك باطلاقات الأمر بالغسل، التي لم تتضمن تلك العناية الإضافية.
وقد تلخص بما ذكرناه أن كل خصوصية ثبت اعتبارها على أساس عدم اعتصام الماء المغسول به، أو استظهر من دليل اعتبارها الورود في الماء القليل المحقون، فلا نلتزم باعتبارها في ماء المطر، تمسكا بمطلقات الأمر بالغسل. وكل خصوصية كان في دليل اعتبارها اطلاق نلتزم باعتبارها ما لم يقم اجماع تعبدي على عدم الاعتبار، ولا يمكن نفي اعتبارها بأدلة مطهرية المطر بالخصوص، لما عرفت من قصورها عن اثبات الاطلاق.
(1) بناء على عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير وسوف يأتي في بحث المطهرات إن الظاهر كفايتها في الغسل بالمعتصم، دون القليل الذي