أصل الإرث مثل الأخوة، والأخوات، والعمومة والعمات، والخؤولة والخالات.
فأما النفقة على المماليك فإنما تجب على العبد، والأمة والداية على كل حال من الإطعام، والكسوة.
ولم يخل العبد أو الأمة من أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب. فإن كان مكتسبا لم يخل: إما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه، أو لم يرد. فإن أراد لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به، أو فاضلا عنها والفاضل لسيده أو ناقصا عنها والإتمام على سيده. وإن لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه.
نفقته. وغير المكتسب يلزم السيد الإنفاق عليه.
والأمة: خادمة، وسرية. فالخادمة حكمها حكم العبد، والسرية يفضلها على حسب العادة.
وأما الدابة والطير فيجب لصاحبه الإنفاق عليهما، ولم يخل حال كل واحدة منهما. إما كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة، فإن أكل لحمها ولم ينفق عليها أمر بالبيع، أو الذبح، أو الإنفاق. وإن لم يؤكل لحمها أمر بالبيع، أو الإنفاق عليها. هذا في البلد، وإن كان في البدو وثم من الكلاء والماء ما يكفيها أرسلها في الصحراء، فإذا اعتلفت عمل بها ما شاء، وإن لم يكن ثم كلاء ولا ماء، أو كان ولم يكفها أنفق عليها، وإن لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر. وإن كانت البهيمة ذات لبن (1) ولم يكن لها ولد، أو كان واستغنى عنه كان اللبن جميعا لصاحبها، فإن لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه.