ويستحب لها أن لا تتزوج إلا برضاء الولي على القول الأول، وإن كانت ثيبا جاز العقد من غير مراجعة الولي، والمراجعة إليه مستحبة. والتزويج لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع وهي: عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم عليه، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ، والأم، والعم على صبية، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه، وتزوج العبد بغير إذن سيده، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح، وإلا انفسخ، ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي، إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج.
والبكر إذا كانت بين أب وجد، على القول الثاني كان لكل واحد منهما العقد عليها مستبدا، فإن عقد كل واحد منهما عليها لرجل دفعة صح عقد الجد دون الأب، وإن سبق أحد العقدين صح السابق. وإن كان لها جد بغير أب سقطت ولايته.
ويستحب لها أن لا تعدل عنه إلى غيره، فإن لم يكن لها جد، وكان لها أخ فكذلك. وإن وكلت أخوين لها على الإطلاق، وزوجها كل واحد منهما من رجل دفعة صح عقد الأخ الكبير، فإن سبق أحدهما صح العقد السابق، وإذا استأمر الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها كان سكوتها ورضاها.
وإذا عقد الأبوان على صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغ دون الصبية، فإذا بلغ الصبي ورضي به استقر، وإن أبى انفسخ ولزم العاقد مهرها إذا عين، فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا.
وإن عقد عليهما غير الأبوين ممن يكون عقده موقوفا على الإجازة، ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا، فإن بلغ أحدهما ورضي به، ومات قبل بلوغ الآخر عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل حتى يبلغ، فإذا بلغ ورضي به، وحلف على الرضاء لغير طمع في الميراث سلم منه. وإن نكل عن اليمين، أو لم يرض