والتي وطأها أبوه، أو ابنه، أو عقد عليها، والمملوكة التي وطأها أبوه، أو ابنه بملك اليمين، أو نظر منها إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه، أو قبلها بشهوة، والتي زنى بها الأب أو الابن، وأمها وإن علت، وبناتها وإن نزلن.
والثاني: عشر نسوة: المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها، فإذا علم بذلك فرق بينهما، فإذا خرج من الإحرام عقد عليها إن شاء، والمعقود عليها في العدة كذلك، وذات الزوج، فإنهن يحرمن على غير أزواجهن، فإذا بن منهم بينونة شرعية، واعتددن حللن على غير أزواجهن.
والأختان معا، وسواء عقد عليهما عقد مقارنة، أو عقد متابعة، وعقد المتابعة يصح على من عقد على أول، فإن دخل بالثانية فرق بينهما، ولم يرجع إلى الأولى بعد خروج الثانية من العدة، ولا يجوز له ذلك إلا بعد مفارقة الأولى منه بالموت أو الطلاق، فإن طلقها رجعيا لم يجز له العقد على الأخرى، إلا بعد خروجها من العدة.
وإن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح، وروي أنه يختار أيتهما شاء. (1) وبنت غير المدخول بها ما دامت الأم في حباله، فإن نظر من الأم إلى ما يحرم لغير الزوج النظر إليه كره العقد على البنت، وبنت أخ الزوجة، أو أختها بغير رضاء منها، فإن عقد عليهما برضاها جاز، ولم يكن لها بعد ذلك خيار، فإن لم ترض كان مخيرا بين الرضاء، وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج.
وتبين منه بغير طلاق، ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة، إلا أن ترضى العمة أو الخالة بذلك، وإن طلق إحداهما رجعية وتزوج بنت أخيها، أو بنت أختها، فكذلك.
والتي تزوج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها، أو طلاقها بائنا أو