نصيبه من غير انقطاع تصرف صاحبه فيه.
وإن كان كلاهما غير بالغين وقال: إذا بلغا أنفذا الوصية، فإن لم يحتمل الأمر التأخير نصب الحاكم أمينا يقوم بالأمر حتى يبلغا، ولم يخل حالهما من تسعة أوجه:
فإن بلغا رشيدين سلم منهما. وإن بلغا سفيهين عزلهما وأقام مقامهما غيرهما، وإن بلغا عاجزين قواهما بمن يعينهما، وإن مات أحدهما قبل البلوغ أو بلغ سفيها أقام غيره مقامه، وإن ماتا معا قبل البلوغ فكذلك، فإن فسقا بعد الرشد عزلهما، وإن فسق أحدهما أو بلغ سفيها، إن شاء الحاكم فوض جميع الأمر إلى الآخر، وإن شاء أقام غيره مقامه كما يراه صلاحا.
وإذا اقتضت المصلحة بيع ملك الطفل أو متاعه، وأراد الوصي ابتياعه لنفسه جاز ذلك بقيمة عادلة، وإن كان له على الموصي مال لم يأخذ من التركة إلا ببينة، ويلزمه الإنفاق على الطفل بالمعروف، فإن زاد عليه غرم الزائد، فإذا بلغ الطفل واختلفا في مقدار مدة الإنفاق، أو في الإنفاق بالزيادة على المعروف كان القول قول المنفق عليه في الأول، وقول المنفق في الثاني إذا كان الإنفاق والزائد غير معلومين، فإن كانا معلومين غرم الزائد. فإن خلطه بنفسه وعياله جاز وكان كأحدهم وإن سامح له كان أفضل وإن أخذ عليه فضلة لم يجز.
ومن مات عن أطفال من غير نصب وصي عليهم، نصب الحاكم من يقوم بأودهم، فإن فقد وقام بأمرهم بعض صلحاء المؤمنين، وحفظ الأمانة كان ما فعله ماضيا من غير اعتراض عليه لأحد.
وأما من يصح أن يوصي له فعشرة: كل مسلم أجنبيا كان أو ذا قرابة إذا كان غير محبوب عن إرثه بغيره، ومن هو في حكم المسلم من أطفالهم، ومجانينهم، وذو رحمه من الكفار، وعبده، وأمته، ومكاتبه، ومدبره، وأم ولده، ومكاتب غيره إذا تحرر بعضه ولزم له من المال بقدر ما تحرر منه.