العيب، ويفرق بينهما.
والخامس: يكون زانيا إن لم يرض سيدها بالعقد، ويكون الولد رقا، والنسب غير لاحق، والمهر غير لازم والأرش مضمونا، وعشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا.
وإن رضي السيد بالعقد صح النكاح، وإن كانت الأمة لأكثر من واحد، ورضي الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد، وإن رضي البعض ولم يرض البعض لم يصح العقد، فإن دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من كانت الأمة له ورضي بالعقد. وفي نصيب غير الراضي حكم من كانت له ولم يرض به على جميع الأحوال من الرجوع بالمهر، ولزوم عشر القيمة، أو نصفه، وضمان الأرش والتحاق الولد، ولزوم البيع من والده.
وغير ذلك على ما ذكرنا، إلا في مسألة واحدة، وهي أن الولد يلتحق بالأب على جميع الأحوال، فإن ابتاع الأمة بعد العقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما، وحل له وطؤها بملك اليمين، وإن أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها صح إذا قدم العقد على العتق، وقال: تزوجتك وجعلت عتقك مهرك، فإن طلقها قبل الدخول بها عاد نصفها رقا، وإن قدم العتق على العقد نفذ العتق وهي بالخيار بين الرضاء بالعقد وبين الامتناع.
وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا، ولم يجز وطؤها بالملك ولا العقد عليها، إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما، فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيدها بإذنه.
والثالث من القسمة الأولى (1) لم يخل من أربعة أوجه: إما يكونان لسيد واحد، أو يكون كل واحد منهما لسيد أخر، أو يكون واحد لسيد، وأخر لأكثر منه، أو