والتي أيست هي ومثلها من المحيض، والحامل.
والثالث أربع: التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض، والآيسة من المحيض، والمنتقلة إليه من امرأة، أو من ثقة، وقد زعم أنه استبرأها.
والاستبراء بحيضة لذوات الأقراء، وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور، فإذا استبرأها جاز له وطؤها.
وأما الحامل، فإن مر عليها من وقت الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها، ولم يجز وطؤها قبل ذلك، فإن وطأها لم يجز له بيع ولدها لأنه غذي بنطفته، وعليه أن يعتقه، ويعطيه شيئا من ماله، فإن وطأها قبل الاستبراء، وجاءت بولد قبل مضي ستة أشهر لم يكن له الحاقة بنفسه، وكان لمن انتقل منه إليه.
فإن كان الولد حرا لزمه أن يرد الجارية على من انتقل منه إليها مع عقرها، ويسترد ثمنها، وإن كان الولد مملوكا فحكمه ما ذكرنا، وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر كان له.
وإذا أولدها، أو أحبلها وسقط الولد تاما، أو غير مخلق، فقد صارت الجارية أم ولده.
ويصح الجمع بين الأم والبنت، وبين الأختين في الملك، وفي الملك، والعقد دون الوطء.
وإذا كانت الجارية لابن ووطأها الأب لم يخل: إما كان الولد صغيرا، أو كبيرا. فإن كان الولد صغيرا، وقومها الوالد على نفسه، وضمن قيمتها جاز له وطؤها، فإن وطأها وأحبلها كان الولد حرا، وصارت الجارية أم ولد، وإن لم يقومها على نفسه، أو كان الولد كبيرا، ووطأها من غير إذن الكبير سقط عنه الحد ولم تلزمه القيمة، وكان ملك الولد باقيا عليه والولد حرا، ولزمه المهر، وجاز لمالكها بيعها ما لم تكن حاملا، ولم تصر الجارية أم ولد.