والثاني: أن يكون ذلك في قرض مستأنف، ولا يصح القرض ولا الرهن تبعا ولا الشرط.
والثالث: أن يكون ذلك في بيع، وهو ضربان:
أحدهما: يكون النماء مجهولا، ولم يصح الشرط.
والثاني: يكون معلوما، ويصح ذلك.
وإذا ثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء، والعتق، والتدبير، والهبة وغير ذلك، إلا من المرتهن فإنه يصح بيعه منه وهبته. فإن أذن المرتهن له في التصرف صح. وإن هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن، وإن هلك بتفريط منه ضمن.
وإن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه: إما اختلفا في مقدار ما على الرهن، أو في قيمة الرهن بعد التلف، أو في التفريط، أو في مدة الأجل ولم يكن لأحدهما بينة.
فالأول: كان القول قول الراهن مع اليمين.
والثاني: كذلك.
والثالث: كان القول قول المرتهن مع يمينه.
والرابع: كذلك.
فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده، وخصمه كونه رهنا، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه، وإن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين.
وإن رهن حيوانا كان نفقته على الراهن، فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به، فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به.