وهو عقد جائز من الطرفين، وهو ضربان: صحيح، وفاسد.
فالصحيح: ما اجتمع فيه شروط ثلاثة: العقد على الأثمان من الدنانير والدراهم غير المغشوشة، والإطلاق في المدة من غير تعيينها إلا مدة الابتياع، وتعيين مقدار المال.
فإذا عقد على ذلك لم يخل: إما ضمن المضارب المال، أو لم يضمنه، فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه، وإن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء:
البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد، وكذلك الشراء. فإن خالف ذلك لم يصح، وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف وربح كان الربح على ما شرطا، وإن خسرا وتلف غرم.
والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن، ولزم له أجرة المثل دون المسمى.
ولم يخل القراض: إما أطلق رب المال، أو شرط له العمل. فإن أطلق لم يلزمه من العمل إلا ما يعمل بنفسه صاحب المال، وإن شرط له لزمه العمل بنفسه، فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله.
فإن فسخ أحدهما، أو كلاهما لم يجز للعامل التصرف فيه إلا بالبيع، وتحصيل المال ممن عليه. ولم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان المال ناضا، أو عروضا، أو على الناس. فإن كان ناضا أخذ صاحب المال إلا قدر حق العامل، وإن كان عروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمة ويدفع إلى العامل ما يصيبه من الربح، وبين أن يأمر العامل ببيعه، وإن كان على الناس لزم العامل تحصيله.
وأما النفقة: فإن كان مشروطة كان على ما شرط، وإن أطلقت كان له الإنفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد الذي كان به صاحب المال.