من المستأجر لزمته الإعادة إلى مثل ما كان عليه، وتوفير الأجرة، وإن انهدم بتفريط من المؤجر، أو بغير تفريط من أحدهما سقطت الأجرة، إلا أن يعيده إلى حال العمارة، وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره من غير سبب منه سقط عنه مال الإجارة حتى يعود إلى حال يصح الانتفاع به، ولا تبطل الإجارة بالبيع، فإن علم المبتاع بالإجارة لزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، وإن لم يعلم كان له الخيار بين فسخ البيع، والصبر.
والإجارة يدخلها خياران: خيار الرؤية إذا استأجر موصوفا، وخيار الشرط، ولزم ما شرط المؤجر، فإن شرط أن يسكن المستأجر المسكن بنفسه لم يكن له أن يسكن غيره، ولا أن يؤجر من غيره، وإن استأجر مطلقا جاز له أن يسكن غيره، إلا القصار، والحداد، وأن يضع فيه المبتاع إلا ما يضر به مثل السرقين، وأن يشارك غيره في السكنى، وأن يؤجر من غيره بمثل ما استأجره به، ويؤجر بعضه بأقل من مال الإجارة، فإن أحدث فيه حدثا يزيد بسببه في الأجرة جاز أن يؤجر البعض بمثل مال الإجارة، وبأكثر، والكل بأكثر منه.
ومنفعة غير الحيوان يجب كونها مقدرة، ومنفعة الحيوان تجوز أن تكون مقدرة، وغير مقدرة، فإن استأجر بهيمة لم يخل من ثلاثة أوجه: إما استأجر للركوب، أو للحمل، أو للعمل.
فإن استأجر للركوب عين أربعة أشياء: الراكب، والطريق، والمنزل، والركوب بالمحمل، أو الزاملة، أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها، فإن عين المركوب وعجز، أو نفق بطل الإجارة فيما بقي، وإن استأجر في الذمة وصف المركوب بأربعة أشياء: بالجنس، والنوع، والجري، وكل ما تختلف الأجرة بسببه، فإن خالف، أو تلف، أو غاب ضمن.
وإن استأجر للحمل ذكر سبعة أشياء: الجنس، والمقدار، والموضع المحمول