وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، والطير المرئي في الهواء، والصيد القريب منك في الصحراء، وبيع الصوف، والشعر، والوبر منفردا على ظهر الحيوان.
والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب على أن طوله وعرضه كذا، فإن لم يكن كذلك لزمه ثوب له على ما وصف، وبيع العبد آبقا، وبيع اللبون على أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا، وبيع نافحة المسك على أن ما في جوفه كذا من المسك، وأمثالها.
والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر: وهو بيع ما في الأرحام، وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة، وطعام أرض بعينها، وبيع البيض، في جوف البائض، وضربة الغائص، وأمثالها. وبيع ما لا يمكن ضبط وتحديد كذلك، وجميع هذه البيوع باطل على الانفراد.
ويجوز بيع العبد الآبق، وبيع المجر، وبيع البيض في جوف البائض مع غيره، وكذلك بيع الصوف، والشعر، والوبر على ظهر الحيوان مع غيرها.
وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أو أكثر، وبيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضه، وبيع المحلوب مع ما في الضرع، وبيع الثمار إذا أدرك بعضها، وبيع ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها، أو مع قصبها وشجرها، وبيع الطير الطيارة إذا آوت إلى برجها، وسد عليها بابه بحيث يمكن أخذها.
ويجوز الندر للظروف إذا كانت مما تزيد تارة وتنقص أخرى، وقد جرت عادتها بين التجار، وشرط عمل على البائع في البيع يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه.
وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم، وابتياع تبن كل كر، أو قدر من الطعام بشئ معلوم قبل الكيل. وابتياع شئ من الظالم إذا لم يعلم كونه غصبا، واستثناء البعض من الكل في البيع إذا غبن.
وكل ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصح بيعه من غير اختبار، فإن لم