حين الاعطاء والأخذ عن قصد الانشاء بالأفعال المذكورة كما هو واضح (1) فبناء على هذا يلزم أن لا يتحقق البيع وليس الأمر كذلك.
فظهر من ذلك أن البيع على نحوين: نحو يحتاج إلى انشاء الصيغة كما في المعاملة بالصيغة، ونحو آخر لا يحتاج إليه وهو البيع المعاطاتي كما مر.