وصهري، وعندك ابنتها، ولو زوجتك لقبضها ذلك، فانطلق عاذرا له. هذا حديث صحيح الاسناد.
ومنهم الحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء) (ج 3 ص 206 ط السعادة بمصر) قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أيوب السختياني، ثنا إسحاق القروي، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله بن، أبي رافع، عن المسور بن مخرمة، قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. هذا متفق عليه، من حديث علي بن الحسين، وابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، ورواه عن علي الزهري وعن ابن أبي مليكة الليث بن سعد ومنهم العلامة الذهبي في (تلخيص المستدرك) (المطبوع بذيل المستدرك ج 3 ص 154 ط حيدر آباد).
روى الحديث بعين ما تقدم أولا وثانيا، عن (المستدرك) بتلخيص السند ومنهم العلامة نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمي في (مجمع الزوائد) (ج 9 ص 203 ط مكتبة القدسي بمصر).
روى الحديث من طريق الطبراني، عن المسور بن مخرمة، بعين ما تقدم عن (المستدرك).
ومنهم العلامة الزبيدي في (الإتحاف) (ج 6 ص 244 ط القاهرة).
روى قوله صلى الله عليه وسلم من طريق أحمد والطبراني بعين ما تقدم عن (المستدرك).
ومنهم العلامة المولى علي المتقي الهندي في (كنز العمال) (13 ص 96 ط حيدر آباد الدكن).
روى الحديث من طريق الطبراني، والحاكم عن المسور، بعين ما تقدم عن