____________________
قبلكم والكفار أولياء) (١) ولا شبهة في إرادة اتخاذهم أحبابا وأنصارا، ولم يكن النهي فيهما إلا عن ذلك، لا عن اتخاذهم أئمة متصرفين في الأموال والأنفس، وعليه فلا شبهة أيضا بمقتضى ظهور الجمل المتعاقبة في وحدة السياق في إرادة ذلك أيضا من الآية الوسطى بينهما، وهي آية الولاية، وإلا لزم سقوطها وركاكتها، باعتبار وقوعها أجنبيا بين كلامين مسوقين لغرض واحد، وكلامه تعالى منزه عن ذلك.
والجواب أولا: أن النصرة والمحبة من شؤون الولاية المطلقة وفرعان من فروعها، وليستا بقسيمين لها، فإن الولاية بمعنى التصرف في أمور المؤمنين أمر عام شامل للولاية الخاصة بمعنى النصرة، بل ملازم لها، فإنه لا يصدق كونه متصرفا في أمورهم ولا يكون وليا لهم ما لم يكن مهتما بشؤونهم، مجدا في نصرتهم، وذلك في الغالب ملازم لحبهم، وعليه تكون الآيات الثلاث متناسبة، وأجزاؤها ملتئمة على خير نسق وأحسن نظام، من غير ركاكة فيها أصلا.
وثانيا: أن الثابت المظنون، بل المتيقن المعلوم من الأحاديث المأثورة وتفاسير الفريقين: أن آية الولاية نزلت منفردة من غير ارتباطها بطرفيها، وأن الغفلة والغباوة أو التغافل لمكان الحقد والعداوة كانت ممن رتبها كذلك، وهو ثالث القوم، لزعم تمكنه بذلك من صرف الآية عن الولي المطلق الذي نزلت فيه، فلا موقع لدعوى السياق.
وثالثا: أن الدعوى المذكورة إنما تصح مع عدم قيام القرينة على اختلاف السياق، وقد عرفت قيام القرائن الكثيرة، بل البراهين الواضحة على ذلك في المقام.
ومنها: أن مدحه تعالى للمؤمنين والثناء عليهم في الآية المتقدمة عليها أيضا بقوله سبحانه: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ (2) قرينة أخرى على إرادة المحب من الولي المذكور فيها.
والجواب: ما عرفت من الظن أو القطع باستقلالها يوم نزولها، وما عرفت أيضا
والجواب أولا: أن النصرة والمحبة من شؤون الولاية المطلقة وفرعان من فروعها، وليستا بقسيمين لها، فإن الولاية بمعنى التصرف في أمور المؤمنين أمر عام شامل للولاية الخاصة بمعنى النصرة، بل ملازم لها، فإنه لا يصدق كونه متصرفا في أمورهم ولا يكون وليا لهم ما لم يكن مهتما بشؤونهم، مجدا في نصرتهم، وذلك في الغالب ملازم لحبهم، وعليه تكون الآيات الثلاث متناسبة، وأجزاؤها ملتئمة على خير نسق وأحسن نظام، من غير ركاكة فيها أصلا.
وثانيا: أن الثابت المظنون، بل المتيقن المعلوم من الأحاديث المأثورة وتفاسير الفريقين: أن آية الولاية نزلت منفردة من غير ارتباطها بطرفيها، وأن الغفلة والغباوة أو التغافل لمكان الحقد والعداوة كانت ممن رتبها كذلك، وهو ثالث القوم، لزعم تمكنه بذلك من صرف الآية عن الولي المطلق الذي نزلت فيه، فلا موقع لدعوى السياق.
وثالثا: أن الدعوى المذكورة إنما تصح مع عدم قيام القرينة على اختلاف السياق، وقد عرفت قيام القرائن الكثيرة، بل البراهين الواضحة على ذلك في المقام.
ومنها: أن مدحه تعالى للمؤمنين والثناء عليهم في الآية المتقدمة عليها أيضا بقوله سبحانه: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ (2) قرينة أخرى على إرادة المحب من الولي المذكور فيها.
والجواب: ما عرفت من الظن أو القطع باستقلالها يوم نزولها، وما عرفت أيضا